پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص180

ولا ريب في ضعف الوجوب، للاصل وتبادر ا لسبعة من المساجد في النص والفتوى، بل قد عرفت أنه في الخلاف ادعى الاجماع على ترك ما زاد على السبعة على الصدر، ومنه مع التتبع لكلمات الاصحاب يعرف ما في نفي الخلاف عنه في المنتهى، هذا مع خلو الاخبار المتقدمة على كثرة ما اشتملت عليه عنه، وكذا ضعف ما في الفقيه ” ويجعل الكافور على بصره وأنفه وفي مسامعه وفيه ويديه وركبتيه ومفاصله كلها وعلىأثر السجود منه، فان بقي منه شئ جعله على صدره ” وإن شهد له بأكثر ما ذكر بعض الاخبار المتقدمة، لكنك قد عرفت قصورها عن إفادة الوجوب، سيما مع معارضتها بالنهي في بعض ذلك، والاجماع من الخلاف كذلك، وإعراض الاصحاب وغير ذلك مما مضى مفصلا.

نعم قد يقال قويا باستحباب تطييب هذه المواضع من الميت سيما ما كان منها محلا للرائحة والعرق المستكرهين، لكن غير ما نهي عنه فيما تقدم كالمسامع ونحوها، أو حكي الاجماع على عدم وضع شئ فيه، بل قد يقال باستحبابها أيضا بحمل النهي على إرادة الوضع فيها وحشوها، وإن كان في بعضها (1) بلفظ ” على ” لكنه يصح كونها بمعنى ” في ” كالعكس كقوله تعالى: (2) ” لاصلبنكم في جذوع النخل ” وحمل الامر على إرادة الوضع عليها، ولعل ذلك قضية كلام الشيخ في التهذيب والاستبصار، ولا يأباه كلام الفقيه المتقدم كالمحكي عن المقنع ” يجعل على جبينه وعلى فيه وموضع مسامعه ” وربما احتمل حمل هذه الاحبار على التقية، وقد يؤيده ترك ذكر الاستحباب لذلك في أكثر كلام الاصحاب، وما عرفته من الاجماع ونفي الخلاف على وضع الفاضل على الصدر، إلا أن ما ذكرناه أولى، ولا يذهب عليك أن قضية هذا الاجماع من الشيخ

(1) الوسائل – الباب – 16 – من أبواب التكفين – حديث 5 (2) سورة (طه) – الاية 74.