جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص179
” يوضع الكافور من الميت على موضع المساجد وعلى اللبة وباطن القدمين وموضع الشراك من القدمين وعلى الركبتين والراحتين والجبهة واللبة ” وفي صحيح زرارة (1) عن الباقر والصادق (عليهما السلام) ” إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود ومفاصله كلها، واجعل في فيه ومسامعه ورأسه ولحيته من الحنوط وعلى صدره وفرجه، وقال: حنوط الرجل والمرأة سواء ” وفي مرسل يونس عنهم (عليهم السلام) (2) ” ثم اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته وموضع سجوده، وامسح بالكافور على جميع مفاصله من قرنه إلى قدمه وفي رأسه وعنقه ومنكبيه ومرافقه وفى كل مفصل من مفاصله من اليدين والرجلين وفي وسط راحتيه – إلى قولهم (عليهم السلام) -: ولا تجعل في منخريه ولا بصره ولا مسامعه ولا على وجهه قطنا ولا كافورا ” كذا عن الكافي في كشف اللثام، وفيما حضرني من نسختي الوسائل والوافي بل الثاني رواه عن الشيخ كذلك أيضا، لكن الاول قال: ” وفي التهذيب وامسح بالكافور على جميع مغابنه من اليدين والرجلين ومن وسط راحتيه ” إلى غير ذلك.
وهي مع اختلافها هذا الاختلاف لا تعرض في شئ منها للوضع منه على الانف،لكن المفيد والعلامة في المنتهى زادا على المساجد طرف الانف كما عن الحسن والحلبي والقاضي، بل قد يظهر من الثاني أنه لا خلاف فيه، حيث قال: ” مسألة ثم يعمد إلى الكافور الذي أعده أولا لحنوطه، فيستحقه بيده ويضع منه على مساجده السبعة وطرف أنفه، فان فضل من الكافور شئ كشف قميصه وألقاه على صدره، ولا خلاف في ذلك ” إلى آخره.
ولعلهم أخذوه من لفظ المساجد في الاخبار من حيث استحباب إرغامه في السجود.
(1) الوسائل – الباب – 16 – من أبواب التكفين – حديث 6 (2) الوسائل – الباب – 14 – من أبواب التكفين – حديث 3