پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص177

المقنعة والمبسوط، وعن الاصباح ظاهر أصابع قدميه، وكذا ما في السرائر، وعنالمصباح ومختصره وغيرهما طرف أصابع الرجلين، وإلا فلا دليل عليهما، إذ الموجود في كثير من الاخبار المساجد (1).

ثم ان ظاهر المصنف وغيره بل هو معقد إجماع التذكرة وغيرها إيجاب المسح في تحنيط المساجد، ولعله للامر به في بعض الاخبار الآتية مع ما عرفت من كونه معقد إجماع التذكرة والروض، بل كاد يكون صريح الاول، لكن يظهر من جماعة من الاصحاب منهم الشيخ في جمله والحلي في سرائره وابن حمزة في وسيلته وابن زهرة في غنيته والمصنف في نافعه والعلامة في منتهاه ان الواجب الوضع والامساس، بل لعل صريح الجمل والوسيلة استحباب المسح، ولعله لاطلاق الامر بالجعل في جملة من الاخبار الآتية، مع أن معقد إجماع الخلاف الوضع أيضا، لكن قد يقال إنه يجب تنزيل هذا المطلق على المقيد، وهو المسح للقاعدة المعلومة فيهما، ومنه تعرف قوة الاول، ولم أعثر على تنقيح لذلك في كلمات الاصحاب، فلاحظ وتأمل.

وربما ظهر من بعضهم كالشيخ في المبسوط الفرق بين الراحة وغيرها من المساجد، فتمسح الاولى دون الثانية.

وعلى كل حال فظاهر المصنف أو صريحه أيضا كغيره من الاصحاب عدم وجوب الزائد على ذلك، للاصل والاقتصار على الامر بجعل الحنوط في المساجد منالصادق (عليه السلام) بعد أن سئل عن الحنوط للميت فقال: ” اجعله في مساجده ” والاجماع من الفرقة وعملهم في الخلاف على أن لا يترك على أنفه ولا أذنيه ولا عينيه ولا فيه شي من الكافور، مع الاجماع فيه أيضا على ترك ما زاد من الكافور على المساجد على صدر الميت ردا على الشافعي، حيث استحب مسح جميع بدنه به، والنهي عن مس

(1) الوسائل – الباب – 16 – من أبواب التكفين – حديث 1 و 5