جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص176
قيل: ولقولهم (عليهم السلام) في خبر يونس (1): ” ابسط الحبرة بسطا، ثم ابسط عليها الازار، ثم ابسط القميص عليه، وترد مقدم القميص عليه، ثم اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته – إلى قولهم (عليهم السلام) -: ثم يحمل فيوضع على قميصه ” ولا صراحة فيه بل ولا ظهور على تقديمه على المئزر، بناء على ما عرفته سابقا فيها من عدم التعرض لذكر المئزر بحمل الازار فيها على غيره، نعم هو صريح فگ تقديمه على إلباسه القميص، أو بعد التكفين كما هو ظاهر الفقيه، فإذا فرغ من تكفينه حنطه بما ذكرته، ولا أعرف له شاهدا إن أراد الالزام أو الاستحباب، بل فيما عرفت شهادة عليه، كما أني لا أعرفه أيضا، لما في المنتهى وعن صريح المراسم والتحرير ونهاية الاحكام وظاهر المقنعة والمبسوط والوسيلة من كونه بعد التأزير بالمئزر، بل عن القنعةوالمراسم كما في المنتهى بعد ذلك ما يعطي التأخير عن إلباس القميص، وقد عرفت أن خبر يونس وغيره يشهد بخلافه بالنسبة إليه، بل في الاخير ما هو كالصريح في خلاف ما أعطاه سابقا بعد ذلك أيضا، حيث رتب إلباس القميص بعد التأرير والتحنيط، ولعل الاقوى جواز الكل وفاقا لكاشف اللثام، للاصل وإطلاق كثير من الادلة، وإن كان الاولى تقديمه على الكفن، للصحيح المتقدم، خصوصا القميص لما تقدم، والعمامة له أيضا، ولما في خبر عمار (2) ” واجعل الكافور – إلى أن قال -: ثم عممه ” أو عما عدى الخامسة لما تشعر به بعض الاخبار، ولئلا يخرج منه شئ بعده، ولا طريق للاحتياط بعد ما عرفت من كلام الاصحاب.
(و) كيف كان ف (يجب أن يمسح) أي يحنط (مساجده) السبعة بالحنوط إجماعا محصلا ومنقولا ونصوصا (3) ومنها طرف إبهامي الرجلين، ولعله يرجع إليه ما في
(1) و (2) الوسائل – الباب – 14 – من أبواب التكفين – حديث 3 – 4 (3) الوسائل الباب – 16 – من أبواب التكفين الجواهر – 22