پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص175

ودعوى انصرافه إلى غير ذلك فيتمسك باصالة البراءة حينئذ كالاول ممنوعة.

نعم قد يستشكل في وجوب ذلك الترتيب المتقدم وإن كان ربما يقوى في النفس التخيير بين المتنجس وبين جلد ما يؤكل لحمه، وتقديمهما معا على الحرير وجلد ما لا يؤكللحمه وشعره ووبره، والتخيير بينهما، مع احتمال تقديم الحرير فيهما خاصة، كاحتمال تقديم المتنجس في الاولين، سيما مع قلة النجاسة وعدم تلويثها.

وينبغي القطع بوجوب ستر العورة في سائر ما ذكر وان قلنا بالمنع من التكفين بها بناء على وجوب سترها لو تمكن منه خاصة بالاختياري كما تقدم، إذ ليس ذا من التكفين بشئ حتى يمنع منه، ولا يدخل تحت النهي عن لبس الحرير، كما أنه ينبغي القطع بجواز تكفينه في تلك الامور وإن لم نقل بوجوبه ولا بدخوله تحت الكفن المأمور به، ودعوى أنها إضاعة مال وإتلافه من غير إذن مدفوعة بالغرض الدنيوي واحتمال إصابة الغرض الاخروي، نعم قد يستشكل في خصوص ما ورد النهي عنه كالحرير مثلا لو سلم فيه ذلك وقلنا إن المراد بالنهي عنه الحرمة لاعدم الاجتزاء به عن الكفن المطلوب خاصة.

فتأمل.

ويجب الحنوط على المشهور بل لا أجد فيه خلافا سوى ما يحكى عن سلار ولم يثبت بل المحكي من ظاهر أول كلامه الوجوب، بل في الخلاف والمنتهى والتذكرة والروض والمفاتيح وعن ظاهر الغنية الاجماع عليه، وهو الحجة، مع التأسي والامر به في عدة أخبار (1) وإن كان ربما يناقش في إفادتها كلها أو بعضها ذلك، وذلك لاختلافها واشتمالها على كثير من المندوبات، ووقوع بعضها بعد السؤال عن كيفية التحنيط وغيرذلك، إلا أنه يندفع بضميمة ما عرفت ما يمكن اندفاعه منها، كما أنه يستغنى به عما لا يمكن.

وهل هو قبل التكفين كما في القواعد وعن غيره لقول الباقر والصادق (عليهما السلام) في صحيح زرارة (2): ” إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود “

(1) و (2) الوسائل – الباب – 16 – من أبواب التكفين – حديث – 6