پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص174

الترتيب للنظر مجال، إذ يمكن أولوية الحرير على النجس لجواز صلاتهن فيه اختيارا ” انتهى.

وفرق في البيان بين الجلد الذي تجوز فيه الصلاة وبين غيره من الحرير والجلود التي لا تصح فيها الصلاة والاشعار والاوبار والنجس، فأجاز الاول مع التعذر، ونظر في غيره، واستظهر في جامع المقاصد الفرق بين النجس وغيره، فأجاز الاول لعدم وجوب نزعه عن الميت لو استوعبت النجاسة وتعذر غسلها وقرضه، ولانه آئل إلى النجاسة عن قريب، فأمره أخف، ومنع في الثاني تمسكا باطلاق ما دل على المنع منهما من مفهوم الموافقة الحاصل من الامر بالنزع عن الشهيد في الجلود، ومما عرفته سابقا في الحرير قال: ” وجواز صلاة النساء فيه لا يقتضي وجواز التكفين به، لعدم الملازمة، على أنه لو تم لزم اختصاص الحكم بالنساء، ووبر غير المأكول أبعد من الجميع – إلى أن قال -: ولو اضطر إلى ستر عورته حال الصلاة ولم يوجد غير الممنوع منه أمكن الستر بأحد الاشياء الممنوعة من غير ترتب، لعدم الدليل عليه، مع احتمال وضعه فيالقبر على وجه لا ترى عورته، ثم يصلى عليه ” انتهى.

وفرق في الرياض بين ما منع منه للنهي كالحرير وبين غيره مما منع منه لعدم الدليل، فاستوجه المنع في الاول لاطلاق النهي، وفي الثاني الجواز للاصل، وانتفاء المانع لاختصاصه بصورة وجود غيره مما يجوز التكفين به، ثم قال: ” وأما الوجوب فمشكل، لعدم الدليل لعدم الاجماع فيه، واختصاص الامر بالتكفين في الاخبار بحكم التبادر بغيره ” انتهى.

قلت: ولعل هذا بناء منه على إجمال التكفين وإن له مسمى شرعيا ليتوجه جريان إصالة البراءة حينئذ مع الشك في اندراجه تحت الكفن، ولا وجوب للاحتياط هنا لفرض وقوع الشك في الشغل لا في المشغول به، وإلا فبناء على ما ذكرنا من التحقيق من بقائه على المعنى اللغوي وان ما اعتبر فيه من قبيل الشرائط فمع فرض ظهور مادل على اشتراطها بصورة الاختيار لا مناص حينئذ عن الوجوب، للامر به، (