پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص173

منه يواري فيه جسد كله ” بالا كتفاء بساترية المجموع بجعل ضمير ” فيه ” إلى الكفن من غير فرق في ذلك على نسختي الواو وأو، وتبادر إرادة شمول تمام البدن لا أنه لا يحكي تحته لا ينافى إرادته منه معه كما يشعر به ما عرفته سابقا من بقاء التكفين على المعنى اللغوي من الموراة، فيراد حينئذ مواراته بثلاثة أثواب، فيجزئ وإن حصل ذلك بمجموعها، ودعوى صدق المواراة وإن حكى ما تحته ممنوعة، لكن قد يناقش في ذلك بما عرفته منالاجماع في الغنية على عدم جواز التكفين بما لا تجوز فيها الصلاة، وظاهره اشتراط ذلك في كل قطعة، فلا يثمر الاجتزاء حينئذ بساترية المجموع في الصلاة، إلا أنه قد ينزل على إرادة ما يمنع فيه من الصلاة لجنسه لا لوصفه، وإلا فقد يمنع حصول الظن منه بالنسبة إلى ذلك، لخلو كلام الاصحاب عن النص على شئ من ذلك نفيا وإثباتا كما اعترف به في جامع المقاصد والروض.

ومن هنا تعرف أن الثاني لا يخلو من قوة وإن كان الاحوط الاول، وأما احتمال عدم اشتراط مطلق الساترية حتى بالمجموع فمما القطع بعدمه، لمنافاته لحكمة التكفين بل معناه، نعم ربما يحتمل اشتراط الساترية بالنسبة إلى كل قطعة لما يخصها من البدن دون غيره، فلا يجب في القميص مثلا ساترية ما تحته مما ستر بالمئزر وهكذا، لكن لا أعرف أحدا ذكره، فتأمل.

ثم اعلم أن ما ذكرناه سابقا مما منع من التكفين كالحرير والنجس والجلد وغيرها انما هو في حال الاختيار أي وجود غيرها، أما مع الاضطرار فمنها ما هو غير جائز قطعا كالمغصوب، وأما غيره فقد قال في الذكرى: ” إن فيه وجوها ثلاثة: المنع لا طلاقه، والجواز لئلا يدفن عاريا مع وجوب ستره وجوب ستره ولو بالحجر، ووجوب ستره العورةحالة الصلاة ثم ينزع بعد، وحينئذ فالجلد مقدم لعدم صريح النهي فيه، ثم النجس لعروض المانع، ثم الحرير لجواز صلاة النساء فيه، ثم وبر غير المأكول، وفي هذا (