پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص172

من جلد ما يؤكل لحمه ونحوه بخلاف الثاني، ولعله لذا صرح بعدم جواز التكفين بالجلود وإن كانت مما يؤكل لحمه، يرشد إليه مضافا إلى ذلك نزعه عن الشهيد مع أنه يجمع ما عليه في الدفن معه، واحتمال المناقشة – بمنع عدم صدق اسم الثياب على الجلود سيما في مثل الفراء ونحوها أو مما خيط منها على صورة الثياب، وربما يشعر به الاجتزاء به في الكفارة على ما قيل – مدفوعة بانصراف الثياب في المقام إلى غيرها لو سلم أصل الصدق.

ومما ذكرنا يظهر لك عدم جواز التكفين بنحو ذلك حتى لو قلنا ببقاء التكفين على المعنى اللغوي من المواراة كما هو التحقيق في النظر، يقال: كفن الخبزة بالملة أي واراها، وذلك لظهور الادلة في اشتراط كونه من مسمى الثياب، فلا يتفاوت الحال حينئذ في ذلك، نعم لا يشترط فيه أزيد مما ذكرنا من الطهارة وعدم الحريرية والغصبية وكونه ثوبا، فلا إشكال في جواز التكفين بعد إحرازها وإن كان شعر ووبر ما يؤكل لحمه كما هو المشهور، بل لعله مجمع عليه بين الاصحاب، بل في الرياض أنه أجمع على جوازه بالصوف مما يؤكل لحمه، وعلى كل حال فلا أعرف فيه خلافا سوى ما يحكى عن الاسكافي، حيث أطلق المنع من التكفين بالشعر والوبر، وهو ضعيف، مع احتمال تنزيلهعلى غيره.

نعم هل يعتبر السائرية في كل قطعة من القطع الثلاثة أو يكفي حصول الستر بالمجموع ؟ صرح في جامع المقاصد والروض والروضة بالاول، لانه المتبادر من الاثواب، وقد يمنع، ولانه أحوط، وهو مبني على وجوب مراعاته في المقام، وقد يمنع أيضا سيما بعد إطلاق الادلة بالاجتزاء بثلاثة أثواب، ومن هنا مال في الحدائق إلى الثاني تمسكا باصالة العدم، لخلو المسألة عن النص، بل قد يشعر قوله (عليه السلام) في الصحيح (1): ” إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تام لا أقل

(1) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب التكفين – حديث 1