پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص168

الاولى وتكون الحبرة حينئذ اللفافة الثانية المستحبة كما سيأتي، وعلى هذا لم يكن حينئذ فيه تعرض للخرقة والمئزر، ولعله يشد فخذاه ثم يؤزر، وبعد ذلك ينقل إلى أكفانهكما عساه يشعر به قوله (عليه السلام): ” ثم يحمل فيوضع ” فلا ينافي المشهور حينئذ.

وفي الموثق ” تبدأ وتجعل على مقعدته شيئا من القطن وذريرة، وتضم فخذيه ضما شديدا، وجمر ثيابه بثلاثة أعواد، ثم تبدأ فتبسط اللفافة طولا، ثم الازار طولا حتى يغطي الصدر والرجلين، ثم الخرقة عرضها قدر شبر ونصف، ثم القميص تشد الخرقة على القميص بحيال العورة والفرج حتى لا يظهر منه شئ، واجعل الكافور في مسامعه إلى أن قال -: والتكفين أن تبدأ بالقميص، ثم بالخرقة فوق القميص على إليتيه وفخذيه وعورته، ويجعل طوالخرقة ثلاثة أذرع، وعرضها شبر ونصف، ثم تشد الازار ” إلى آخره.

ولا ريب في منافاته للمشهور من جعل الخرقة تحت المئزر والقميص فوقه، ولما يستفاد من غيره من الاخبار من تقدم الخرقة، كخبر حمران بن أعين عن الصادق (عليه السلام) (1) قال فيه: ” قلت فالكفن، قال: تؤخذ خرقة فيشد بها سفله، ويضم فخذيه بها، ليضم ما هنا وما يصنع من القطن أفضل، ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن ” ولعله الوقوف مع المشهور أولى، لظهور إعراض جميع الاصحاب عن هذه الموثقة بالنسبة إلى ذلك، بل قد عرفت عن الشيخ حكاية الاجماع على خلافها، نعم يحكى عن العماني تقدم القميص على المئزر، ولعله لها، وهو ضعيف، فتأمل.

(يجزئ عند الضرورة) عقلا أو شرعا (قطعة) من القطع الثلاثة بلا خلاف أجده، بل في المحكي عن التذكرة الاجماع عليه، والمراد بالاجزاء في العبارة وغيرها وجوب التكفين بالمتيسر منها، للاصل وعدم سقوط الميسور بالمعسور لو قلنا بكونه من

(1) الوسائل الباب – 14 – من أبواب التكفين – حديث 5 الجواهر – 21