پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص167

(وإزار) أي ثوب يشمل جميع بدنه طولا وعرضا بلا خلاف أجده، وفى السنة (1) ما يغني عن الاستدلال بغيرها عليه، وهل يستحب زيادته طولا بحيث يشد كما صرح به بعضهم أو يجب كما في جامع المقاصد والروض ؟ ولعله لعدم تبادر غيره من الاخبار واختاره في الرياض وهو لا يخلو من وجه وإن كان لا يخلو من نظر مع تحقق الشمول بدونه، وأما زيادته عرضا بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر فلم أعرف من نص على وجوبها، بل صرح بعضهم بالاكتفاء بشموله ولو بالخياطة للصدق، لكنه اختاره في الرياض حاكيا له عن الروض وغيره معللا له بالعلة السابقة، ولعله أراد بغيره جامع المقاصد، إلا أن ظاهرهما أو صريحهما الاستحباب وإن أوجبا ذلك في الطول، والاحوط ما ذكره وإن كان في تعينه تأمل.

ثم ان المشهور في كيفية تكفينه على ما حكاه جماعة بل في المحكي من عبارة الذكرىنسبة إلى الاصحاب، كما ان فيه عن الشيخ حكاية الاجماع عليه أن يبدأ أولا بلفافة الفخذين، ثم المئزر ثم القميص، ولا بأس به إلا أني لم أقف فيما وصلني من الاخبار على تمام هذه الكيفية، إذ لم يتعرض في شئ منها لها إلا مرسل يونس عنهم (عليهم السلام) (2) وموثقة عمار (3) عن الصادق (عليه السلام) وفي الاول ” ابسط الحبرة بسطا ثم ابسط عليها الازار ثم ابسط القميص عليه، وترد مقدم القميص عليه، ثم اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع سجوده، وامسح بالكافور على جميع مفاصله – إلى أن قال بعد ان ذكر التحنيط -: ثم يحمل فيوضع على قميصه، ويرد مقدم القميص عليه ” إلي آخره.

ولاريب في منافاته للمشهور لو أريد بالازار فيه المئزر على حسب ما قدمنا، لانه يكون حينئذ فوق القميص، ومن هنا أمكن أن يراد به هنا اللفافة

(1) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب التكفين.

(2) و (3) الوسائل – الباب – 14 – من أبواب التكفين – حديث 3 – 4