جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص165
ولا يخفي عليك ضعف ذلك كله بعد ما عرفت، وأما الحسن فهو مع قصوره عن معارضة ما قدمناه محتمل لا رادة الفرد الاكمل من المئزر، وهو الذي يغطي الصدر والرجلين، ومثله يصدق عليه اسم اللفافة، ويؤيده أنه لو أراد به الشامل لجميع الجسد لقال: لفافتان، بل قد يشعر قوله (عليه السلام): ” برد يجمع به الكفن ” باختصاص الشمول به، فتأمل.
(وقميص) والواجب منه مسماه عرفا ولم يكن من الافراد النادرة، وقدره بعضهم بما يصل إلى نصف الساق، ولا بأس به، وقال: إنه يستحب إلى القدم ولم يثبت، وربما احتمل الاكتفاء به وإن لم يبلغ نصف الساق، وهو مشكل لندرته في زمان صدور الاخبار، وتقدم في المئزر ماله نفع في المقام، فلاحظ.
ثم ان وجوب كون أحد القطع الثلاث قميصا هو المشهور نقلا وتحصيلا، بل هو معقد إجماع الخلاف والغنية وعن غيرهما، ويدل عليه – مضافا إلى ذلك وإلى الاحتياط في وجه ما في صحيح ابن سنان (1) ” ثم الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف،وعمامة يعصب بها رأسه ويرد فضلها على رجليه ” وصحيح ابن مسلم (2) عن الباقر (عليه السلام) ” تكفن المرأة إذا كانت عظيمة في خمسة: درع ومنطق وخمار ” الخبر.
وخبر الحلبي عن الصادق (عليه السلام) (3) ” كتب أبي (عليه السلام) في وصيته أن أكفنه في ثلاثة أثواب، أحدها برداء له حبرة كان يصلى فيه الجمعة، ثوب آخر وقميص ” الحديث.
ونحوه خبره الآخر (4) ومعاوية بن وهب عن الصادق (عليه السلام) (5) ” يكفن الميت في خمسة أثواب: قميص لا يزر عليه، وإزار ” إلى آخره.
وخبر يونس بن يعقوب عن أبي الحسن الاول (عليه السلام) (6) ” سمعته يقول: إني كفنت
(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب التكفين – حديث 8 – 9 – 10 (4) و (5) و (6) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب التكفين – حديث 14 – 13 – 15