پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص164

سيما مع تأيد ذلك بالاحتياط الواجب المراعاة هنا في وجه، وبأن ما ذكرناه أخيرا من الاخبار مفصحة أن المئزر من جملة الاثواب التي وقعت متعلق الامر ثالثا، مضافا إلى ظهور بعض ما قدمناه سابقا منها في معروفية الازار من قطع الكفن في ذلك الزمان بحيث ينصرف المطلق إليه.

وكأن الشبهة نشأت لصاحب المدارك ومن تبعه من عدم تنزيله الازار فيما تقدم من الاخبار على المئزر، ومن هنا قال: ” المئزر قد ذكره الشيخان وأتباعهما، وجعلوه أحد الاثواب الثلاثة المفروضة، ولم أقف في الروايات على ما يقضي بذلك، بل المستفادمنها اعتبار القميص والثوبين الشاملين للجسد أو الاثواب الثلاثة، وبمضمونها أفتى ابن الجنيد في كتابه إلى أن قال: – والمسألة قوية الاشكال، ولا ريب أن الاقتصار على القميص واللفافتين أو الاثواب الثلاثة الشاملة للجسد مع العمامة والخرقة التي يشد بها الفخذ أولى ” انتهى.

وظاهره أو صريحه ما ذكرنا، ومآله حينئذ إلى منع كون المئزر أحد الثلاثة، فلا يجتزى به فضلا عن أن يلزم به، فاتضح الرد عليه بجميع ما تقدم من الاخبار، مع أنه عجيب في نفسه، إذ لا شك في صدق اسم الثوب عليه لغة وعرفا، وليس فيها قيد الشمول ولا ظهور بلفظ الادراج في بعضها فيه، فاطلاقها حينئذ يعمه، نعم قد يقال: إن قضية الجمع بين أخبار الازار بمعنى المئزر وبين غيرها – مما عساه يشعر بالاجتزاء بغيره كالحسن (1) ” قلت: فالكفن، قال: يؤخذ خرقة فيشد بها سفله، ويضم فخذيه بها ليضم ما هناك، وما يصنع من القطن أفضل، ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع به الكفن ” من حيث ظهور اللفافة في شمول تمام الميت، سيما مع قصور أدلة الازار على الوجوب، وكثره المطلقات ونحو ذلك، – التخيير بين المئزر وغيره، ولعله الظاهر من المحكي عن ابن الجنيد، كما أنه عساه يظهر من المصنف في المعتبر، أو القول باستحباب المئزر.

(1) الوسائل – الباب 14 – من أبواب التكفين – حديث 5