پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص163

يعم البدن ونحوه على تأمل تعرفه فيما يأتي، والمرسل (1) ” ابسط الحبرة بسطا ثم ابسط عليهاالازار، ثم ابسط القميص عليه ” قيل وأظهر منهما الرضوي (2) ” يكفن بثلاثة أثواب لفافة وقميص وإزار ” إذ لو كان المراد بالازار اللفافة لكان اللازم أن يقال: قميص ولفافتان.

وقد يستدل أيضا بصحيح ابن مسلم (3) ” يكفن المرأة إذا كانت عظيمة في خمسة: درع ومنطق وخمار ولفافتين ” للتصريح فيه بالدرع الذي هو قميص، والمنطق الذي هو الازار، ولا فرق بينها وبين الرجل في ذلك إجماعا، والزائد لها انما هو الخمار واللفافة الثانية، وبالصحيح (4) ” كان ثوبا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) اللذان أحرم فيهما يمانيين عبري وأظفار، وفيهما كفن ” والخبر عن أبي الحسن الاول (عليه السلام) (5) ” أني كفنت أبي (عليه السلام) في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما، وفى قميص من قمصه ” بمعونة ما يأتي في باب الحج إن شاء الله من أثوبي الاحرام إزار يتزر به، ورداء يتردى فيه، كل ذا مع عدم معارض في الاخبار لما ذكرنا سوى إطلاق ما دل (6) على التكفين بالاثواب الثلاثة، أو الثوبين والقميص، فيجب حمله على ذلك كما هو الاصل المقرر في المطلق والمقيد، ودعوى عدم تناول اسم الثوب للمئزر واضحة البطلان كدعوى قصوره عن إفادة وجوب الازار، وحمل المطلق موقوف عليه، لامكان منعهفي نفسه في بعضها أو لا وبالانجبار بفتوى الاصحاب ومعقد إجماعاتهم في جمعيها ثانيا،

(1) الوسائل – الباب – 14 – من أبواب التكفين – حديث 2 (2) المستدرك – الباب – 1 – من أبواب التكفين – حديث 1 (3) الوسائل – الباب – 2 – من بواب التكفين – حديث 9 (4) و (5) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب التكفين – حديث 1 – 2 (6) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب التكفين