پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص162

إذ بعد معلومية استحباب الخرقة والعمامة ينحصر الواجب في الثلاثة، والمراد بالازار منها المئزر كما عن الصحاح وغيره، ويستفاد أيضا من الغريبين، وعن الكنز أن الازار ” لنك كوچك ” وفي مجمع البحرين ” الازار بالكسر معروف يذكر ويؤنث، ومعقد الازار الحقوين ” انتهى.

ويرشد إليه كثرة إطلاقه مرادا به المئزر على وجه يقطع أو يظن بكونه حقيقة فيه كما لا يخفى على من لاحظ ما ورد في ستر العورة عند دخول الحمام وفي أثواب المحرم وغيرهما، ولا ينافيه مقابلته للمئزر في كتب الفقه، وكذا ما يحكى من كلام بعض أهل اللغة أنه ثوب شامل لجميع البدن، ويؤيده عرف زماننا هذا، إذ لعل ما في كتب الفقه مبني على العرف المذكور، كما أنه يمكن منع المحكي من كلام البعض إن أراد الحقيقة، ولا يجدي المجاز، ومع التسليم فلا أقل من الاشتراك،فيجعل كلمات الاصحاب ومعقد إجماعاتهم وغير ذلك وما تسمعه فيما يأتي قرينة على التعيين، بل قد يشعر قوله (عليه السلام): ” وبرد يلف فيه ” عدم حصول ذلك أي لف تمام الميت بغير البرد، فيتعين المئ‍، فتأمل جيدا.

ومما ذكرنا يظهر لك وجه الاستدلال بالصحيح (1) ” كيف أصنع بالكفن ؟ قال: خذ خرقة فشد على مقعدته ورجليه، قلت: فما الازار ؟ قال: انها لا تعد شيئا، انما تصنع لتضم ما هناك وأن لا يخرج منه شئ ” الحديث.

مع أنه هو اللائق بتوهم الاستغناء به عن الخرقة بخلاف ما لو أريد به اللفافة، وكذلك يظهر دلالة الموثق (2) أيضا ” ثم تبدأ فتبسط اللفاقة طولا، ثم تذر عليها من الذريرة، ثم الازار طولا حتى تغطي الصدر والرجلين، ثم الخرقة عرضها قدر شبر ونصف، ثم القميص ” مضافا إلى ظهور كون الازار فيه بمعنى المئزر للتصريح بتغطيته الصدر والرجلين خاصة، واللفافة

(1) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب التكفين – حديث 8.

(2) الوسائل – الباب – 14 – من أبواب التكفين – حديث 4