پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص160

حصوله معه أيضا، وهو لا يخلو من وجه.

ومن العجيب ما وقع في الروض حيث قال بعد ذكره أحكام الكفن والحنوط: ” والنية معتبرة فيهما، لانهما فعلان واجبان، لكن لو أخل لم يبطل الفعل، وهل يأثم بتركها يحتمله، لوجوب العمل ولا يتم إلا بالنية، لقوله (عليه السلام) (1): ” لا عمل الا بالنية ” وعدمه، وهو أقوى، لان القصد بروزهما للوجود – إلى أن قال -: ولكن لا يستتبع الثوب إلا إذا أريد بها التقرب ” انتهى.

ولا يخفى عليك ما فيه بعد ما عرفت، فتأمل.

وكيف كان فالواجب في الاقطاع الثلاثة على المشهور نقلا وتحصيلا بل هو معقد إجماع الخلاف والغنية وغيرهما (مئزر) بكسر الميم، ثم الهمزة الساكنة، ويقال له إزار في اللغة والاخبار، ويجزئ فيه مسماه عرفا، وحده في جامع المقاصد من السرةإلى الركبة بحيث يسترهما معللا له بأنه المفهوم منه، وقد يمنع بتحقق الصدق بأقل من ذلك، وكذا ما في الروضة والروض ما يستر ما بين السرة والركبة، وإن كان أقرب من الاول، نعم لا يجتزى بما يستر العورة خاصة، وان احتمله في الاخير، وأبعد منها ما في المقنعة وعن والمراسم من سرته إلى حيث يبلغ من ساقيه، وكذا ما في المصباح بؤزره من سرته إلى حيث يبلغ المئزر، وإن كان أقرب من سابقه، لعدم توقف صدق اسم المئزر على الستر من السرة، نعم قد يقال باستحباب كونه من الصدر إلى الساقين، كما في الوسيلة والجامع، بل ستره الصدر والرجلين كما عن الذكرى لقول الصادق (عليه السلام) في خبر عمار (2): ” ثم الازار طولا حتى يغطى الصدر والرجلين ” ويحتملهما ما في المبسوط

(1) الوسائل – الباب – 5 – من ابواب مقدمة العبادات – حديث 1 (2) الوسائل – الباب – 14 – من أبواب التكفين – حديث 4 الجواهر – 20