پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص159

المتقدمين والمتأخرين عدا سلار، فاجتزى بالثوب الواحد، وهو ضعيف، للاجماع المنقول مستفيضا أو متواترا كالسنة (1) على خلافه، ولا مستند له سوى الاصل ان قلنا به في نحو المقام، وقول أبي جعفر (عليه السلام) في الصحيح (2): ” انما الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تام لا أقل منه يوارى فيه جسده كله، فما زاد فهوسنة إلى أن يبلغ خمسة، فما زاد مبتدع ” والاصل مقطوع بما عرفت، والصحيح – مع أنه مستلزم للتخيير بين الاقل والاكثر، وفي الكافي بالواو، بل وكذا عن بعض نسخ التهذيب، كما انه عن أكثرها حذف الثوب، ” انما الكفن المفروض ثلاثة أثواب تام ” – محتمل للحمل على التقية، أو ان ” أو ” من الراوي، أو على حالتي الاختيار والاضطرار، أو انها بمعنى الواو على ان يكون المراد بقوله ” أو ثوب ” بمعنى ” وثوب منها ” أو من عطف الخاص على العام، أو غير ذلك، فلا يصلح لمقاومة بعض ما ذكرنا، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة لاطلاق الادلة، وخصوص بعضها، بل ادعي الاجماع عليه، فما في بعض الاخبار (3) مما ينافيه مطرح أو مؤل.

كما انه ينبغي القطع أيضا بعدم اعتبار النية فيه وفي التحنيط ونحوهما من أحكام الميت كحمله ودفنه، ولعله بعد ظهور الاجماع من الاصحاب على ذلك، لان المفهوم من الادلة بروز هذه الامور إلى الخارج من غير اعتبار لها، ولظهور وجه الحكمة فيها، وانها ليست من الامور التي يقصد بها تكميل النفس ورياضتها والقرب ونحو ذلك، نعم تعتبر النية في حصول الثواب كما في غيرها من الافعال التي هي كذلك، وليس ذا معنى اعتبار النية في العبادة، مع احتمال ان يقال هنا بحصول الثواب مععدم النية، لظواهر الادلة ما لم ينو العدم، بل ربما ظهر من المحكي عن الاردبيلي

(1) و (2) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب التكفين – حديث 0 – 1 (3) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب التكفين – حديث 7 و 9 و 18