پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص158

ابنا حمزة وسعيد على حرمة قص الظفر وتسريح الرأس واللحية في الوسيلة والجامع، ومال إليه بعض متأخري المتأخرين.

لكن الاقوى في النظر الاول، إذ أقصى ذلك تصادم الادلة من الجانبين، فيبقى الاصل سالما عن المعارض، وكيف مع إمكان ترجيح أدلة الاول بالشهرة المحكية وضعف احتمال إرادة الكراهة بالمعنى الاعم في الخبرين السابقين، سيما فيما اشتمل منها على ذكر الغمز، للقطع بارادتها فيه بالمعنى الاخص، واحتمال إرادة الخلاف والغنية والمنتهى من عدم الجواز شدة الكراهة سيما الاول، لانه قال بعد ذلك فيه أيضا: ” مسألة حلق شعر العانة والابط وحف الشارب وتقليم الاظفار للميت مكروه – إلى أن قال بعد أن حكى بعض مذاهب العامة -: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، فانهم لا يختلفون في ذلك ” انتهى.

وقال في المنتهى بعد ما حكيناه عنه: ” فروع – إلى أن قال -: الثاني لا فرق بين أن تكون الاظفار طويلة أو قصيرة، وبين أن يكون تحتها وسخ أو لا يكون في كراهية القص ” انتهى.

فهو كالصريح في إرادة ما ذكرنا،فتأمل جيدا.

(و) كذا يكره (ان يغسل مخالفا فان اضطر غسله غسل أهل الخلاف) كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا، وقد ترك المصنف هنا التعرض لجملة من المندوبات والمكروهات، بل من الاصحاب من ذهب إلى حرمة بعضها، ولتفصيل ذلك مقام آخر والله الهادي.

الثالث من أحكام الاموات (في تكفينه) وهو كالتغسيل وغيره من أحكامه لا خلاف فتوى ونصا في وجوبه، وفيه فضل جزيل وثواب جسيم (ويجب أن يكفن في ثلاثة أقطاع) لا أقل بلا خلاف أجده بين (