پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص157

عبد الرحمان بن أبي عبد الله (1) بعد أن سأله عن الميت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلم ظفره ” لا يمس منه شئ، اغسله وادفنه ” وفي خبر أبي الجارود (2) حيث سأل أبا جعفر (عليه السلام) ” عن الرجل يتوفى أتقلم أظافيره وينتف إبطه وتحلق عانته إن طال به المرض ؟ فقال: لا ” لقصورها عن إفادة الحرمة حتى المرسل، وان أجراه الاصحاب في القبول مجرى الصحيح في غير المقام، إلا أنك قد عرفت حكاية الاجماع منهم هنا على الكراهة، فهو بالنسبة للحرمة لا جابر له.

لكن مع ذلك كله فقد يناقش فيه بمعارضة الاجماعين بمثلهما على الحرمة من الشيخ في الخلاف وابن زهرة في الغنية، قال في الاول: ” لا يجوز تقليم أظافير الميت ولا تنظيفها من الوسخ بالخلال – إلى أن قال بعد أن حكى عن الشافعي قوليه الاباحة والكراهة مفرعا على الثاني -: انه إذا قال: مكروه استحب تخليل الاظافير بأخلة تنظف ما تحتها، دلينا الاجماع المتردد، ولان الاصل براءة الذمة، وإثبات ما قالوه مستحبا يحتاج إلى دليل وليس ” إلى آخره.

وقال أيضا: ” مسألة لا يجوز تسريح لحيته كثيفة كانت أو خفيفة، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: إن كانت كثيفة يستحب تسريحها، دليلنا إجماع الفرقة ” انتهى.

وقال ابن زهرة في الغنية: ” لا يجوز قص أظفاره ولا إزالة شئ من شعره بدليل الاجماع المشار إليه ” انتهى.

وقال في المنتهى: ” قال علماؤنا لا يجوز قص شئ من شعر الميت ولا من ظفره ولا يسرح رأسه ولا لحيته، ومتى سقط منه شئ جعل في أكفانه ” نتهى.

فلا مانع حينئذ من انجبار أخبار النهي بذلك سيما مع عدم ظهور لفظ الكراهة في الخبرين السابقين في المعنى المصطلح، وعدم اشتمالهما على ترجيل الشعر أي تسريحه، واحتمال إرادة مطلق المرجوحية من الكراهة في معقد إجماعي التذكرة والمعتبر كما عساه يلوح ذلك عند التأمل في عبارة الاول، ومن ذلك كله نص

(1) و (2) الوسائل – الباب – 11 – من ابواب غسل الميت – حديث 3 – 5