پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص154

عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال: ” إذا توفيت المرأة فان أرادوا أن يغسلوها فليبدؤوا ببطنها وتمسح مسحا رفيقا إن لم تكن حبلى، وإن كانت حبلى فلا تحركيها ” وظاهرهالحرمة كما عساه الظاهر من المصنف في المعتبر، حيث قال: إنه لا يؤمن معه الاجهاض، وهو غير جائز كما لا يجوز التعرض له في الحية، ويحتمله ما في الذكرى وجامع المقاصد، مع ما في الاخير ” أنها لو أجهضت فعشر دية أمه، نبة على ذلك في البيان ” انتهى.

لكن الذي يقوى في النظر عدم الحرمة في نحو المسح الرفيق، لقصور الخبر عن إفادته فيبقى الاصل سالما، نعم قد يقال بها مع العنف كما في الحية للاستصحاب، ولحرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا، فتأمل.

ثم ان ظاهر اقتصار المصنف وغيره على استحباب المسح في الغسلتين عدمه في الثالثة وهو كذلك إجماعا كما في المعتبر والتذكرة والذكرى، ويعضده الاصل وخلو الاخبار، بل في الخلاف وعن غيره النص على كراهيته، بل ربما يشمله إجماعه فيه، فلا حظ وتأمل.

(وان يكون الغاسل له عن يمينه) كما عن النهاية والمصباح ومختصره والجمل والعقود والمهذب والوسيلة والسرائر والجامع، بل في الغنية الاجماع عليه، وهو الحجة فيه بعد المسامحة مع عموم التيامن المندوب إليه، فما عن المقنعة والمبسوط والمراسم والمنتهى من عدم التقييد بالايمن للاصل وخلوا النصوص لا يخلو من نظر لما عرفت، نعم قد يقال باستحباب مطلق الجانب مع زيادة الفضيلة في الايمن، فتأمل.

(و) يستحب ان (يغسل الغاسل يديه مع كل غسلة) أي بعدها بلا خلاف أجده في الجملة، لما في مرسل يونس (1) من الامر بغسلهما إلى المرفقين بعد كل غسلة من الغسلتين الاولتين، ولعله لذا حكي عن ابن البراج الاقتصار على ذلك، لكن في خبر عمار (2) ” ثم تغسل يديك إلى المرافق ورجليك إلى الركبتين ” إلا أنه ظاهر في

(1) و (2) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب غسل الميت – حديث 3 – 10