جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص152
(و) كذا يستحب أن (يغسل فرجه ب) ماء (السدر والحرض) أي الاشنان سابقا على الغسل كما عن النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب والجامع والقواعد، لخبر الكاهلى (1) وفيه تثليث غسله، والاكثار من الماء، والامر بغسله كذلك في ماءالكافور والقراح، ولذا قال في الذكرى: ” ويستحب غسل يديه وفرجيه مع كل غسلة كما في الخبر وفتوى الاصحاب ” انتهى.
وعن المقنعة والاقتصاد والمصباح ومختصره والمراسم والسرائر الاقتصار على الحرض خاصة، ولعله لحبر معاوية بن عمار (2) قال: ” أمرني أبو عبد الله (عليه السلام) أن أعصر بطنه ثم أوضأه بالاشنان ثم أغسل رأسه بالسدر) إلى آخره.
ومن العجيب ما في الرياض حيث قال بعد أن نقل مذكرناه عن الكتب السالفة: ” ولم أقف على مستندهما سوى رواية الكاهلى، وليس فيها إلا غسله بالسدر خاصة ” انتهى.
إذ صريح خبر الكاهلي السدر والحرض، كما أن في خبر معاوية ما عرفت.
(و) كذا يستحب أن (تغسل يداه) إجماعا كما في الغنية ان خلت من النجاسة وإلا فيجب، ونسبه في الذكرى إلى الاصحاب، وستستمع ما في المعتبر والتذكرة في المسألة الآتية، وكيف كان فالحجة فيه مضافا إلى ذلك ما في مرسل يونس (3) ” ثم اغسل يديه ثلاث مرات كما يغسل الانسان من الجنابة إلى نصف الذراع ” ومنه يستفاد استحباب التثليث كما عن الاقتصاد والمصباح ومختصره والسرائر، كما أنه يستفاد من سياقه كون ذلك بماء السدر كما عن الفقيه النص عليه، ولا بأس به كما لا بأس بما عن الدروس من التحديد لليدين برؤوس الاصابع إلى نصف الذراع، لما عرفته من المرسلالسابق، لكن قد يناقش فيه بما في الحسن كالصحيح (4) ” ثم تبدأ بكفيه ” اللهم إلا
(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب غسل الميت – حديث 5 – 8 – 3 (4) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب غسل الميت – حديث 2 الجواهر – 19