جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص151
يونس (1) ” ثم اغسل رأسه بالرغوة وبالغ في ذلك واجتهد أن لا يدخل الماء منخريه ومسامعه، ثم اضجعه على جانبه الايسر ” إلى آخره.
لكن لا دلالة فيهما على كون ذلك (أما الغسل) وان ذكر ذلك المصنف هنا والعلامة في جملة من كتبه، فمن العجيب ما في الرياض من جعله مستند الحكم في المقام إجماع المعتبر، بل ظاهر المرسل كونه من الغسل الواجب كما اعترف به جماعة، وليس في غيره تعرض لذكر الرغوة فضلا عن الغسل بها مقدما على الغسل، نعم قد يشعر به صحيح ابن يقطين عن العبد الصالح (عليه السلام) (2) ” غسل الميت يبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض، ثم يغسل وجهه ورأسه بالسدر، ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات، ولا يغسل إلا في قميص يدخل رجل يده ويصب عليه من فوقه، ويجعل في الماء شئ من سدر وشئ من كافور ” إلى آخره.
على أن يراد بالسدر رغوته بقرينة ما بعده، لكنه كما ترى، ولعل القول باستحباب ذلك وجعله من أجزاء الغسل بناء على ما تقدم سابقا من عدم اشتراط بقاء الاطلاق في غسلةالسدر لا يخلو من قوة، ولا يأبى ذلك كثير من كلامات الاصحاب، قال في كشف اللثام بعد أن قال العلامة: ويستحب غسل رأسه برغوة السدر أولا، وذكر الاستدلال عليه بمرسل يونس السابق: ” ولا دلالة له على خروجه عن الغسل، بل الظاهر أنه أوله، وكذا سائر الاخبار وعبارات الاصحاب، وعبارة الكتاب وان احتملت ذلك كعبارات أكثر كتبه لكنه لما اشترط في ماء السدر البقاء على الاطلاق دل ذلك على إرادته ما قدمناه ” انتهى.
وهو ظاهر فيما ذكرنا، فتأمل جيدا.
وإن تعذر السدر فالخطمي وشبهه في التنظيف كما عن التذكرة والمنتهى والتحرير، ولم نقف له على دليل صريح فيه، نعم قد يشهد له ما في خبر عمار (3) ” وان غسلت رأسه ولحيته بالخطمي فلا بأس “.
(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب غسل الميت – حديث 3 – 7 – 10