پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص150

وجوب الستر انما هو على المنظور، وإلا فالناظر انما يحرم عليه النظر، وبعد فرض سقوط الاول هنا بالموت فلم يبق إلا الثاني، وهو لا يستلزم وجوب الستر، لعدم التوقف عليه، فيستحب خصوص الستر حينئذ استظهارا وحذرا من الغفلة ونحوها، وحينئذ فلا ينبغي أن يخص الحكم بما ذكر، بل هو على إطلاقه، فتأمل جيدا.

(و) كذا يستحب (تلين أصابعه برفق) فان تعسر تركها، وهو مذهب أهلالبيت (عليهم السلام) كما في المعتبر، وكفى به حجة لمثله، وكيف مع ما في الخلاف من إجماع الفرقة وعملهم على استحباب تليين أصابع الميت، وفي خبر الكاهلي (1) ” ثم تليين مفاصله، فان امتنعت عليك فدعها، ثم ابدأ بفرجه ” إلى آخره.

وعن الفقه الرضوي (2) ” وتلين أصابعه ومفاصله ما قدرت بالرفق، وإن كان يصعب عليك فدعها ” إلى آخره.

مع انجبار ذلك كله بالشهرة المحكية في المختلف، ولعلها محصلة، فما عن ابن أبي عقيل – أنه لا يغمز له مفصلا مدعيا تواتر الاخبار عنهم (عليهم السلام) بذلك، والخبر طلحة بن زيد عن الصادق (عليه السلام) (3) ” كره أن يغمز له مفصل ” – واضح الضعف، وعن الشيخ حمله على ما بعد الغسل، وفيه أنه لا يتجه في مثل حسنة حمران بن أعين عن الصادق (عليه السلام) (4) ” إذا غسلتم الميت منكم فارفقوا به ولا تعصروه ولا تغمزوا له مفصلا ” لظهوره عند التغسيل، فلعل الاولى حملها على إرادة ما ينافي الرفق، فلا ينافي ما ذكرنا، فتأمل.

(و) كذا يستحب أن (يغسل رأسه برغوة السدر) باتفاق فقهاء أهل البيت (عليهم السلام) كما في المعتبر مع زيادة الجسد، وهو الحجة، مضافا إلى ما في مرسل

(1) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب غسل الميت – حديث 5(2) المستدرك – الباب – 2 – من أبواب غسل الميت – حديث 3 (3) و (4) الوسائل – الباب – 11 – من أبواب غسل الميت – حديث 4 – 6