جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص149
غيره، ثم تبدأ ” إلى آخره.
وفى الخلاف ” يستحب أن يغسل الميت عريانا مستور العورة، إما بأن يترك قميصه على عورته، أو ينزع قميصة ويترك على عورته خرقة، وقال الشافعي: يغسل في قميصة، وأبو حنيفة ينزع قميصه ويترك على عورته خرقة، دليلنا إجماع الفرقة وعملهم أنه مخير بين الامرين ” انتهى.
والظاهر أن مراده بالامرين التغسيل بالقميص وعريانا مستور العورة، لا ما ذكرهما أولا من الستر بالقميص أو الخرقة، اللهم إلا أن يراد بالتغسيل في القميص ذلك.
ومنه ينقدح حينئذ إمكان تنزيل الاخبار السابقة الآمرة بالتغسيل في القيص على إرادة ذلك، فلا ينافي استحباب النزع الذي حكيت عليه الشهرة، لكنه بعيد كاحتمال حملها على إرادة الجواز، فلا تنافيه أيضا سيما في بعضها نحو قوله (عليه السلام): ” ولا يغسل إلا في قميص وغيره ” ولعل الاقوى التخيير، ومن جميع ما ذكرنا يستفاد ضعف ما يظهر من ابن حمزة من إيجاب تغسيله مجردا عن ثيابه، لما عرفت من الاجماع والاخبار، وكذا ما عساه يظهر من التعليل السابق في المعتبر والتذكرة من نجاسة الثوب بذلك وعدم طهارته بالصب فيتنجس الميت والغاسل، لظهور الاخبار في الامر به، وهو إمالعدم احتياج طهارته هنا إلى العصر، أو عدم تنجس الميت به وإن أوجبنا عصره بالنسبة إلى طهارته نفسه بعد ذلك، أو غيرهما، فتأمل جيدا.
(و) كذا يستحب أن (يستر عورته) حيث لا يوجد ما يقتضى الوجوب كما لو كان المغسل أعمى، أو واثقا من نفسه بعدم النظر، أو كان المغسل بالفتح ممن يجوز النظر إلى عورته، كما لو كان طفلا أو زوجا، وإلا فلا إشكال في وجوب ستر العورة عن الناظر المحترم، قلت: قد يناقش حينئذ في ثبوت الاستحباب في بعض ما تقدم ان لم يكن الجميع، إذ الوجوه الاعتبارية لا تصلح مدركا للاحكام الشرعية، والامر في الاخبار بستر العورة ظاهره الوجوب فهو محمول على غيرها، نعم قد يقال: إن (