پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص148

(و) إذا فتق قميصه (ينزع من تحته) لما سمعته من الخبر المنجبر بفتوى كثير من الاصحاب به، بل في جامع المقاصد أنه ” لا كلام بين الاصحاب في استحباب نزع القميص من تحت الميت ” انتهى.

ويؤيده مع ذلك أنه أحرى لسلامة الاعالي من تلطخ النجاسة التي هي مظنة وقوعها من المريض، انما البحث في أنه هل المستحب تغسيله عريانا مستور العورة كما هو صريح المعتبر وغيره، بل في المختلف وعن غيره أنه المشهور، ولعله لانه أمكن في التطهير من التغسيل بالقميص، ولان الحي يتغسل مجردا فالميت أولى، وفي المعتبر والتذكرة ” تعليله بأن الثوب ينجس بذلك ولا يطهر بصب الماءفينجس الميت والغاسل ” انتهى.

أو المستحب تغسيله في قميصه كما هو المحكي عن ابن أبي عقيل والمنسوب إلى ظاهر الصدوق، واختاره بعض متأخري المتأخرين لما في صحيحي ابن مسكان (1) وابن خالد (2) ” إن استطعت أن يكون عليه قميص فتغسله من تحته ” وصحيح ابن يقطين (3) ” ولا يغسل إلا في قميص يدخل رجل يده ويصب عليه من فوقه ” والمروي (4) من تغسيل أمير المؤمنين (عليه السلام) النبي ( صلى الله عليه وآله ) في قميصه، بل عن ابن أبي عقيل دعوى تواتر الاخبار في ذلك، أو أنه مخير بين الامرين كما هو ظاهر المحقق الثاني أو صريحه كالخلاف، جمعا بين هذه الاخبار وبين ما دل عليه عريانا مستور العورة خاصة كمرسل يونس عنهم (عليهم السلام) (5) ” فان كان عليه قميص فأخرج يده من القميص، واجمع قميصه على عورته، وارفعه من رجليه إلى ركبتيه، وإن لم يكن عليه قميص فألق على عورته خرقة ” والحسن كالصحيح عن الصادق (عليه السلام) (6) قال: ” إذا أردت غسل الميت فاجعل بينك وبينه ثوبا يستر عنك عورته إما قميص أو

(1) و (2) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب غسل الميت – حديث 1 – 6 (3) و (4) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب غسل الميت – حديث 7 – 14.

(5) و (6) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب غسل الميت – حديث 3 –