جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص144
قيدنا الحي بما سمعت حذرا من احتمال اقتضاء التشبيه الضرب بيدي الميت الارض والمسح بهما جبهته ويديه كما يصنع بالحي المتمكن من ذلك، وهو مناف لما صرح به بعض الاصحاب من كيفية تيمم الميت، ويؤيده الاعتبار، لكون التيمم بدل الغسل المكلف به الحي، فلا مدخلية لضرب الارض بيد الميت، لكن قد يوهم ذلك عبارة المقنعة فلاحظها، ويحتمل أن يراد بالعبارة وغيرها كمعقد إجماع الخلاف إرادة بيان أصل كيفية التيمم، وانه لا خصوصية لتيمم الميت وإن كان لا يخلو ذلك من بعد في نحو عبارة المصنف، للوصف فيها بالعاجز، والامر سهل.
(وسنن الغسل) (ان يوضع) الميت (على ساجة) أو سرير بلا خلاف كما في المنتهى، أو مطلق ما يرفعه الارض كما في الغنية مدعيا الاجماع عليه، ويرشد إليه – مضافا إلى ذلكوإلى ما عساه يشعر به ما في بعض الاخبار (1) من الامر بوضعه على المغتسل – أنه أحفظ لبدن الميت من التلطخ إلا أن ذلك لا يخص الساج بل ولا الخشب، لكن الاولى تقديمه على الخشب، ثم الخشب على غيره، وكيف كان فينبغي حينئذ أن يكون مكان الرجلين منحدرا عن موضع الرأس كما نص عليه بعضهم، وفي كشف اللثام ” والساج خشب والساج خشب أسود يجلب من الهند، والساجة الخشبة المربعة منها ” انتهى.
ويستحب وضعه (مستقبل القبله) على هيئة المستحضر، فيستقبل بباطن قدميه ووجهه القبلة بلا خلاف أجده بين أصحابنا في الكيفية، نعم هو واقع بالنسبة للاستحباب والوجوب، فالاول خيرة المصنف في كتبه، والعلامة في القواعد والارشاد والمختلف،
(1) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب غسل الميت – حديث 3 الحوهر – 18