پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص141

كما أن المتجه بناء على المختار وجوب الغسل بمسه على ما صرح به في الكتب السابقة، بل صرح في بعضها بذلك أيضا في كل غسل شرع للضرورة، قال: وبالاولى التيمم، وكأنه للاستصحاب وعدم إفادة مثل ذلك طهارة للميت، لكن قد يناقش فيه بظهور الادلة في قيام الاضطراري من الطهارات مقام الاختياري، كما في وضوء الجبائر والاقطع وغسلهما ونحو ذلك، وخصوصا في التيمم، لما دل على أنه بمنزلة الماء (1) وانه أحد الطهورين (2) ونحوهما، لكن قد يدفع الا خير بأن وجوب الغسل بالمس انما هو للنجاسة التي لا ترتفع بالتيمم، على أن مبدل التيمم هنا ليس ماءا فقط، بل هو مع ماء السدر والكافور، ولا دليل على حصول حكمهما بعد تعذرهما بالتيمم،وهو قوي، ومنه ينقدح الفرق بين التيمم وغيره، فيجب الغسل بمس الاول دون الثاني بشرط عدم حصول التمكن قبل الدفن، وإلا فيجب أيضا، لانكشاف عدم الاجتزاء به حينئذ، إلا انا لم نقف على هذا التفصيل لاحد من الاصحاب، ولعله لعموم أو إطلاق ما دل (3) على وجوب الغسل بمس الميت حتى يغسل، وهو منصرف إلى المتعارف المعهود، وهو الغسل الاختياري دون غيره مما لم يظهر من الادلة قيامه مقامه في جميع ثمراته وأحكامه، ومجرد الالزام بوجوبه وعدم السقوط بتعذر البعض لا يقضي بذلك، فمن هنا كان الاولى ما عليه من عرفت من الاصحاب وإن كان ما سبق منا لا يخلو من قوة، فتأمل جيدا.

ثم ان ظاهر الاصحاب والاخبار (4) أنه لا يقوم شئ مقام السدر في الاختيار والاضطرار، لكن حكي عن العلامة في التذكرة والنهاية أنه قال: ” إذا تعذر السدر

(1) الوسائل – الباب – 20 – من أبواب التيمم – حديث 3 (2) الوسائل – الباب – 21 – من أبواب التيمم – حديث 1 (3) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب غسل المس – حديث – 5 (4) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب غسل الميت