پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص140

أخبار أهل البيت (عليهم السلام) في العمل وإن لم نعلم أن منشأ حكم المشهور تلك الاخبار نفسها، نعم قد يقال بالاكتفاء في الجبر بمقام عن سائر المقامات إذا علم أن منشأ علمهمبالحكم انما هو خصوص هذه الاخبار، ولم يثبت، ولتحرير المسألة مقام آخر، وأما الثانية فأوضح فسادا، ضرورة أنه لا وجه لاستصحاب وجوب الجزء الثابت وجوبه من تلك الحيثية بعد انتفاء الكل، فمن ذلك كان الاول لا يخلو من قوة وإن كان الثاني أحوط إن لم يكن أولى، لالما ذكر بل لما سيأتي مما دل (1) على كون المحرم كالمحل غسلا وغيره إلا أنه لا يقربه كافور، إذ المتعذر عقلا كالمعتذر شرعا.

ثم انه ذكر في جامع المقاصد انه بناء عليه يجب التمييز بين الغسلات بالنية محافظة على الترتيب، وفيه تأمل بل منع، كما أنه كذلك أيضا بالنسبة إلى وجوب التيمم بناء على المختار، لعدم ظهور تناول أدلة مشروعيته لمثل المقام كما هو واضح.

ثم ان الظاهر

وجوب إعادة الغسل لو وجد الخليطان قبل الدفن

على كل من القولين وفاقا للذكرى وجامع المقاصد والروض، وخلافا لصريح المدارك وظاهر مجمع البرهان، لعدم ظهور الاخبار في بدلية الممكن عن المتعذر حتى يقتضي الاجزاء فهو من قبيل الاعذار، بخلافه بعده قطعا مع استلزامه النبش، وعلى احتمال في غيره كما لو اتفق خروجه لامر ما لانصراف إطلاقات الاخبار (2) إلى غيره، فالاصل البراءة، ولاطلاق ما حكاه في الرياض من الاجماع، وهو لا يخلو من نظر بناء على وجوب إعادتهقبل الدفن، لابتنائه على ما عرفت من عذرية الغسل الاول، لا إجزائه، فهو كمن دفن بغير غسل ثم اتفق خروجه، أللهم إلا أن يفرق بين الاجزاء قبل الدفن وبعده تنزيلا لما بعد الدفن منزلة انتهاء زمان التكليف بخلافه قبل الدفن، وهو لا يخلو من وجه.

(1) الوسائل – الباب – 13 – من أبواب غسل الميت (2) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب غسل الميت