جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص139
بارتفاع المضاف إليه، وبعد تسليمه لا نسلم فوات الكل بفوات الجزء بعد قيام المعتبرة المنجبرة بعمل الاصحاب في الجملة، وبعدم سقوط الميسور بالمعسور، بل قد يظهر من المختلف في المقام الحكم بوجوب الجزء وإن انتفى الكل مع قطع النظر عن هذه القاعدة، ولعله لثبوت وجوبه بوجوب الكل، ضرورة استلزام وجوب المركب وجوب أجزائه، ولو لم يعلم سقوط ذلك بعد انتفائه، فيستصحب وجوبه حينئذ.
(و) مما سمعته في بيان الوجهين قال المصنف: (فيه تردد) وإن كان قد يناقش فيما ذكر من مدرك الثاني، إذ هو إما مبني على إنكار جزئية السدر من المكلف به، ولا ريب في فساده، لظهور قوله ماء السدر والسدر فيه، ولا ينافيه ماء وسدر، إذ هو مع إمكان تنزيله على الاول مراد منه الاجتماع قطعا، وليس هو من قبيل اضرب زيدا وعمروا كما هو واضح، وإما مبني على المناقشة في قاعدة انتفاء الكل بانتفاء الجزء،لقاعدة الميسور أو لما سمعته من المختلف، وهما معا محل للنظر، أما الاولى فقد يمنع شمولها لمثل المقام الذي هو من قبيل الاجزاء المتصلة التي يحللها العقل، إذ من الظاهر عدم تناولها لما لو كان المكلف به شخصا خاصا فينتقل منه مثلا إلى نوعه، ولا ريب أن المكلف به هنا ماء السدر، وبعد انتفاء السدر لا ينتقل منه إلى مطلق الماء، مع أنه يمكن أن نخص هذه القاعدة بالمركبات الشرعية دون غيرها، لكن قد يقال: إن المكلف به هنا ماء وسدر كما هو مضمون بعض الاخبار (1) فيتمشى فيه القاعدة، وفيه أنه بعد التسليم فقد يمنع حينئذ التمسك بها من دون جابر يجبرها في خصوص المقام، ووجوده في غيره غير مجد، إذ لعل العمل بما يوافق بعض مضمونها فيه لغيرها من الاخبار المنطبقة على ذلك المقام وإن لم نعثر عليها، ولا يلزم من ذلك عدم جواز العمل بها عند وجدان الشهرة مع عدم دليل غير هذه الاخبار مثلا، للاكتفاء بوجود الشاهد من
(1) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب غسل الميت – حديث 1 و 6