پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص138

وإن كان الذي يقوى الآن في النظر سقوط التيمم، إلا أن الاحتياط هنا كاللازم، خصوصا والمفقود في المقام ماء القراح بناء غلى ما سمعته من المختار، وينبغي الاجتزاء بتيمم واحد وإن كان الفائت غسلين بناء على الاجتزاء به عند فوات الثلاث على ما ستعرف ففيه أولى، نعم قد يتجه التعدد بناء على تعدده عند فوات الثلاث، يأتيالكلام فيه.

(ولو عدم الكافور والسدر غسل بالماء القراح) بلا إشكال ولا خلاف أجده بين كل من تعرض لذلك من الاصحاب كالشيخ والحلي والفاضلين والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم من متأخري المتأخرين، فاحتمال القول حينئذ بالانتقال إلى التيمم بناء على أن غسل الميت عمل واحد وقد تعذر بتعذر جزئيه لا التفات إليه، سيما بعدما سمعته في المسألة السابقة من القاعدة وغيرها، مع اعتضادها بما سمعته هنا أيضا، ولا إشعار فيما في المبسوط والسرائر بعدم وجوب ذلك وإن قالا لا بأس بالغسل بماء القراح، إذ الظاهر إرادة الوجوب، لانه متى جاز هنا وجب، فتأمل.

نعم صريح المعتبر والنافع ومجمع البرهان والمدارك وظاهر الذكرى ومحتمل المبسوط كما عن النهاية سقوط ما عدا المرة الواحدة وكأنه لجزئية الخليطين، فيفوت بفواتهما، ولان المراد بالسدر الاستعانة على إزالة الدرن، وبالكافور تطييب الميت وحفظه بخاصية الكافور من إسراع التغيير وحفظ الهوام، ومع عدمهما فلا فائدة في تكرار الماء.

خلافا للعلامة والمحقق الثاني والشهيد الثاني، فأوجبوا ثلاث غسلات، ولعله الظاهر من السرائر كما عرفت، وإليه أشار المصنف بقوله: (وقيل لا تسقط الغسلة بفوات ما يطرح فيها)وكأنه لظهور كثير من الاخبار بكونه واجبا مستقلا لا جزءا، كقوله (عليه السلام): ” غسله بماء وسدر ” فالمأمور به شيئان متمايزان وإن امتزجتا في الخارج، وليس الاعتماد في إيجاب الخليط على ما دل على الامر بتغسيله بماء السدر خاصة حتى يرتفع الامر بالمضاف (