جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص137
البدن أو حفظه من الهوام، فهو أقوى من غيره في التطهير، ولعدم احتياجه إلى جزء آخر، نعم لو وجد ماء لغسلتين فالسدر حينئذ مقدم على الكافور، لوجوب البدأة به، ويمكن الكافور لكثرة نفعه، أو السابق فالسابق كما في جامع المقاصد والروض وعن غير هما، لوجوب البدأة به المستفاد من الادلة مع ظهور عدم تقييد ذلك بالتمكن مما بعده، كظهورها في اشتراط الترتيب القاضي بعدم صحة القراح حتى يسبق بالغسلين، فالاصل يقضي بسقوطه عند تعذر شرطه من غير فرق بين الاختيار والاضطرار، وللاستصحاب في بغض الوجوه، بل قاعدة الميسور عند التأمل، لانه هو الميسور من المكلف به، كل ذا مع ضعف ما سمعته في الوجه الاول، إذ هي بين دعوى فاقدة للدليل وبين اعتبار لا يصلح مدركا لحكم شرعي، ومن هنا عدل الشهيد عما ذكره في الذكرى والبيان، وهو الاقوى.
ويجب التيمم بدل الفائت على ما في البيان وجامع المقاصد والروض وعن المسالك، لعموم بدلية التراب، ولاستقلاله بالاسم والحكم، ولان وجوب التعددفي المبدل منه، وعدم إجزاء أحد أقسامه أو القسمين عنه يوجب عدم إحزائها أو أحدها عن بدله.
قلت: وقد يشكل ذلك بناء على المختار من أن غسل الميت عمل واحد، لعدم ظهور أدلة التيمم في بدليته عن الجزء، ولعله لذا حكم في الذكرى بعدم التيمم معللا له بحصول مسمى الغسل، إذ مآله عند التأمل إلى عدم ثبوت تلفيق من التراب والماء، كما أنه قد يشكل بدليته أيضا عن الكافور بناء على الاكتفاء بالمضاف منه، لظهورها أيضا في بدلية ما كان الماء شرطا فيه، لكن قد يدفع الاول بعموم البدلية، وبأن وإن كان عملا واحدا إلا أن له شبها بالا عمال المتعددة، كما أنه قد يدفع الثاني بالعموم أيضا لما صح رفعه بالماء وإن لم يكن شرطا فيه، ومع ذلك كله فالمسألة لا تخلو من إشكال (