پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص136

كثرة وقوع الموت، فمن المستبعد بل من المقطوع بعدمه خفاؤه على عامة الشيعة خصوصا الخواص.

(و) من هنا كان (الاشبه أنه لا يجب) بل قد يتردد في أصل مشروعيته كما عن ظاهر التذكرة ونهاية الاحكام، بل ظاهر الخلاف أو صريحه عدمها كظاهر السرائر، ويحتمله المحكي عن سلار، ولعله لبعض ما قدمناه من التشبيه بغسل الجنابة،واستمرار الترك من سائر الطائفة مع ملاذمتهم لغيره من المستحبات، وقصور تلك الاخبار عن إفادته بعد موافقتها للعامة، لكن قد يدفع ذلك بانجبارها بالشهرة المحكية بين المتأخرين على الاستحباب، وربما كان أحوط أيضا لما عرفته من شبهة الوجوب وإن ضعفت التي لا يعارضها احتمال الحرمة التي منشأها التشريع، وإلا فلا نهي صريح في الاخبار عنه، فتأمل.

(ولا يجوز الاقتصار على أقل من الغسلات المذكورة) خلافا للمحكي عن سلار كما مر الكلام عليه مفصلا (إلا عند الضرورة) كما لو لم يجد إلا ماء غسلة واحدة أو غسلتين، فيقصر حينئذ ولا يسقط الغسل بفوات ذلك حتى على القول بأنه عمل واحد، وكأنه لقاعدة الميسور والاستصحاب على بعض الوجوه المعتضدين بفتوى من تعرض لهذا الفرع من الاصحاب كالشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم، ولمشابهته الاعمال المتعددة من جهات متعددة، وإطلاق مادل على وجوب كل غسلة من دون ظهور باشتراط الاجتماع، ومع ذلك كله فقد يستأنس بما بعده من المسألة الآتية حيث اتفقوا ظاهرا على وجوب الغسل بماء القراح وإن انعدم السدر والكافور.

ثم انه هل يجب اختيار ماء القراح كما في الذكرى لظهور الادلة في أهميتهبالنسبة إلى أخويه وانه الذي به يحصل رفع الحدث بل قد يظهر منها أن غيره انما هو لتنظيف الجواهر 17 (