پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص133

تقييد وتجوز لا شاهد عليه، كحمل الامر في مرسل يونس بغسل الآنية على الاستحباببمجرد اشمتاله على ذكر كثير من المستحبات، ولا استبعاد في اشتراط ذلك بالنسبة إلى غسل الاموات كما اعتبر فيه غيره من ماء السدر ونحوه، ومنه يظهر الجواب عن الاخير، ثم انه ينبغي القطع بما ذكرناه بناء على الاجتزاء بالغسلتين الاولتين بمسمى السدر والكافور، لظهور الادلة في تضاد ما يجتزئ به في الغسلة الثالثة وسابقتيها بحيث لا يجتمعان في فرد، فلو لم يقدح مطلق الخليط في ذلك لجاز اجتماعهما في مثل الماء المزوج معه مسمى السدر والكافور، فتأمل جيدا.

ثم انه يجب أن تكون كيفية الغسل به (كما يغسل من الجناية)، فيبدأ بالرأس ثم الجانب الايمن ثم الايسر كالغسل بالماءين السابقين من غير خلاف أجده في شئ من ذلك، بل عليه الاجماع في الانتصار والخلاف والمعتبر والذكرى وغيرها، وفى التذكرة نسبة إلى علمائنا، كما أنه في الاولين والثالث ان كل موجب للترتيب في غسل الجناية موجب له في غسل الاموات، ويدل عليه – مضافا إلى ذلك وإلى الامر به في النصوص المستفيضة (1) وبها يحكم على غيرها من المطلقات، ولا ينافيه اشتمالها على كثير من المستحبات سيما بعد اعتضادها بما عرفت، كما أنه لا ينافيه الامر في مرسل يونس وغيره بافاضة الماء على الجانب الايمن من القرن إلى القدم، وكذا الايسر بعد غسلالرأس وان نقل عن الصدوق والشيخ في الفقيه والمبسوط وجوب ذلك، إلا أنه مع عدم منافاته للترتيب إذ هو أمر زائد ضعيف جدا، لمعارضته بما هو أقوى منه، نعم قد يحكم بالاستحباب من جهة ذلك، فتأمل – الاخبار المستفيضة (2) المشبهة له بغسل الجناية، بل في بعضها (3) التعليل بأنه جنب بخروج النطفة منه عند الموت.

(1) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب غسل الميت (2) و (3) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب غسل الميت – حديث 0 – 2