پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص132

القيد في المعتبر من الاخبار (1) ومعقد الاجماع، وفيه أن مقابلته بماء السدر والكافور تشعر بارادة كونه ليس بماء سدر وكافور، بل هو المنساق للفهم منها، فمن هنا لم يصح تحكيمها على ما دل على الاجتزاء بمطلق الماء، نعم لا إشكال في ظهورها بما ذكرنا، فلا يجتزئ بالغسل به في الثانية مع صدق ماء السدر عليه وإن لم يخرج عن الاطلاقية، فما في الروضة من إن المراد بالماء القراح المطلق الخالص من الخليط بمعنى كونه غير معتبر فيه لا أن سلبه عنه معتبر، وانما المعتبر كونه ماء مطلقا ليس في محله، بل هو عجيب مخالف لظاهر الادلة أ وصريحها.

نعم قد يقع الاشكال في اعتبار خلوه من الخليط رأسا وإن لم يصدق معه ماء السدر أو الكافور كما عساه يشعر به العدول عن الاطلاق والماء المطلق إلى قيد البحث أو القراحفي الفتاوى وأكثر الاخبار (2) والامر في خبر يونس (3) بغسل الآنية قبل صب القراح فيها، مضافا إلى وجوب الاحتياط في وجه أو ان المعتبر عدم صدق ماء السدر، فلا يقدح الخليط حينئذ مع عدم تحقق صدق ذلك كما هو قضية الاصل بناء على الاقوى من جريانه في مثله، وإطلاق الماء في خبر سليمان بن خالد (4) والامر بطرح سبع ورقات سدر في الخبرين المتقدمين (5) وتطهير المطلق للاحداث والاخباث، ولعل الاول هو الاقوى في غير ما لا ينافي الخلوص عرفا كما لو كان قليلا جدا، ولعله منه ما طرح فيه بعض الورقات الصحاح من غير مزج، فيحمل عليه حينئذ الخبران المتقدمان مع ما عرفته سابقا فيهما، ويسقط الاستدلال بهما للثاني كالاصل والاطلاق، لوجوب الخروج عنهما بالمقيد، ودعوى انصرافه إلى إرادة عدم صدق اسمي ماء السدر والكافور

(1) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب غسل الميت (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب غسل الميت – حديث 0 – 3 – 6 (5) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب غسل الميت – حديث 8 والباب 6 – حديث 2