جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص131
فرق بين جلاله وغيره، لكنه يظهر من بعض قدماء الاصحاب وجوب كونه من الاول، بل ربما حكي عن أكثر القدماء، والمراد به كما قيل الخام الذي يطبخ، وأرسل عن أبي علي ولد الشيخ ” أن الكافور صمغ يقع من شجر، وكلما كان جلالا وهو الكبارمن قطعه لا حاجة له إلى النار، ويقال له الخام، وما يقع من صغاره في التراب فيؤخذ فيطرح في قدر ويغلى فذلك لا يجزى عن الحنوط ” انتهى.
قيل: ولعل منشأ ذلك ما يقال: إن مطبوخه يطبخ بلبن الخنزير ليشتد بياضه به أو بالطبخ، وربما يحصل العلم العادي بالنجاسة من حيث أن الطابخ من الكفار، قلت: لكن ظاهر الاخبار إجزاء المطبوخ، ووجهه عدم حصول اليقين بالنجاسة، والاصل الطهارة، ولذا ما
المتأخرون، نعم قد يقال باستحباب الخام للخروج عن شبهة الخلاف وعن شبهة النجاسة.
(و) إذا فرغ من تغسيله بماء الكافور فليغسله (بماء القراح خيرا) إجماعا محصلا ومنقولا وسنة مستفيضة (1) أو متواترة، والمراد بالقراح الماء الذي لا يخالطه ثفل من سويق وغيره، والخالص كالقريح على ما في القاموس، وعن الصحاح أنه الذي لا يشوبه شئ، وربما ظن من ذلك أنه لا يجزئ التغسيل بماء السيل ونحوه مما مازجه شئ من الطين ونحوه وإن كان بحيث لا ينافي إطلاقية الماء، ولعله الظاهر من السرائر، حيث قال: ” القراح الخالص من إضافة شئ إليه ” كالذكرى ” القراح الخالص البحت ” اللهم إلا أن يريدا مجرد تفسير اللفظ لا اعتبار ذلك فيه.
وكيف كان فلا ريب في ضعفه، إذ – مع منافاته لتعليق الحكم على الماء في بعضالاخبار، وغلبة عدم خلو الماء من ذلك سيما الفرات في بعض الاحيان، ومعلومية بقاء مطهرية مثل هذا الماء من الاحداث والنجاسات مع بعد احتمال الشرطية في خصوص المقام تعبدا وان اختص بجملة من الاحكام كذلك – لا دليل عليه سوى وقوع هذا
(1) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب غسل الميت