جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص128
واعتضادها بظاهر عبارات من عرفت من الاصحاب، واحتمال إرادتهم غير الخارج عن الاطلاق خاصة لا شاهد له، ولذا لم نعثر على من صرح بارادة ذلك ممن عبر بما تقدم في الكتب السالفة، نعم قد وقع ذلك ممن اجتزأ بالمسمى، لكن لما كان من المقطوع به عدم إرادة الالتزام بخصوص الخارج عن الاطلاق في النص والفتوى وجب حمل ماء السدر فيهما على ما يشملهما، بل قد يقال ببقائه على حقيقته وثبوت غيره باجماع ونحوه، فلا تجوز حينئذ، هذا إن لم نقل بصدق ماء السدر على الخارج وغيره حقيقة.
ومنه ينقدح جواب آخر عما دل على الامر بغسله بماء وسدر، بأن يقال: إن المتجه حينئذ التخيير بين ذلك وبين ماء السدر، إذ هو من قبيل الامر بمقيدين مع اتحاد المكلف به، ويمكن أن يجاب عنه أيضا بأن المراد تناول ماء وسدر وإن لم يشترط ذلك حين التغسيل، ومما يرشد إلى ما ذكرنا أيضا ما في الذكرى بعد أن حكى عن العلامة اشتراط عدم إخراج السدر والكافور الماء عن الاطلاق قال: ” والمفيد قيدر السدربرطل، وابن البراج برطل ونصف، واتفق الاصحاب على ترغيته، وهما يوهمان الاضافة ويكون المطهر هو القراح، والغرض بالا ولين التنظيف وحفظ البدن من الهوام بالكافور لان رائحته تطردها ” انتهى.
قلت ومنه ينقدح الاستدلال بالمرسل (1) الدال على غسل رأسه بالرغوة، حيث قال فيه: ” واعمد إلى السدر فصيره في طشت، وصب عليه الماء واضربه بيدك حتى ترتفع رغوته، واعزل الرغوة في شئ، وصب الآخر في الاجانة التي فيه الماء، ثم اغسل يديه ثلاث مرات كما يغسل الانسان من الجنابة إلى نصف الذراع، ثم اغسل فرجه ونقه،
(1) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب غسل الميت – حديث 3 الجواهر – 16