جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص127
والاصباح والكافي والتبصرة، ولعله الظاهر من التحرير، حيث قال: ” وأقل ما يلقى في الماء من السدر ما يحصل به الاسم ” ويحتمل تنزيل عبارة المصنف عليه، وهو الذي صرح به جماعة من متأخري المتأخرين، وهو الاقوى لما عرفت، مع تأييده بالاصل في وجه وعدم معارض سوى الصحيح المتقدم، وهو مع أنه في غاية الاجمال كما لا يخفى على من لاحظه لا يأبى التنزيل على المختار، فتأمل.
إذ هو من باب المطلق الواجب حمله على المقيد، هذا،لكن صرح جماعة منهم الحلبي في الاشارة والعلامة في القواعد والشهيد الثاني في روضته وغيرهم بل قيل الظاهر أنه المشهور بأنه متى خرج عن الاطلاق بسبب المزاج والخلط لم يجز، للشك في الامتثال معه، وعدم صلاحية المضاف للطهورية، ولقوله (عليه السلام) (1): ” يغسل الميت بماء وسدر ” ومع الخروج لم يصدق ذلك، وللتشبيه بغسل الجنابة.
قلت: ومع ذلك كله فللنظر فيه مجال، ومنه كان الظاهر من الشهيد في الذكرى التوقف كما عن البهائي، لعدم الدليل على هذا الاشتراط، بل لعل ظاهر الادلة خلافه، كالامر بالغسل بماء السدر، إذ هو إن لم يرد منه خصوصية المضاف فلا إشكال في شموله له، ودعوى إرادة خصوص ما لم يخرج عن الاطلاق منه لا شاهد لها لو سلم تناول ماء السدر حقيقة لمثله، وكذا الكلام فيما اشتمل منها على الغسل بالسدر، إذ بعد عدم إرادة الحقيقة فأقرب المجازات إليه ماؤه، ولا ينافي ذلك ما اشتمل منها على الامر بغسله بماء وسدر، إذ لا إشعار فيه باشتراط بقاء المائية على الاطلاق فضلا عن الظهور، لوضوح صدق ذلك على الخارج عن الاطلاق وإن كان في صدقه على وجه الحقيقة منع، لعدم تحقق المائية حينئذ، لكن لا بأس بارادته منه بقرينة الاخبار السابقة، وجعله قرينة على إرجاعها إليه ليس بأولى من العكس، بل لعله أولى لكثرتها
(1) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب غسل الميت – حديث 6