پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص125

ثم بماء وكافور، ثم تغسله بماء القراح، واجعله في أكفانه ” – في غير محله، إذ لابد من طرحها أو حملها على مالا ينافي ما ذكرنا بعدم إرادة الغسل بماء القراح في الاول الغسل المطلوب، بل المراد غسله عن رغوة السدر ونحوها، وإمكان تنزيل الثاني على المختار، إذ هو مجمل لا ينافي الحمل عليه كالثالث، إذ هو مع اشتماله على غرائب كما اعترف به بعضهم محتمل لارادة السدر مع الحرض، لمكان غيره من الاخبار، أو غير ذلك، لقصورها عن مقاومة ما ذكرنا من وجوه غير خفية، كالاستدلال أيضا بالا صل والتشبيه بغسل الجنابة، فلا إشكال حينئذ في ضعف القول بعدم الترتيب أو عدم وجوب الخليط أصلا.

وكذا ما عساه يظهر من المنقول عن الشيخ في المبسوط والنهاية من عدم إيجاب السدر لما عدا الرأس من البدن، حيث لم يصرح بالغسل بالسدر في الغسل الاول إلافي غسل الرأس لظهور الادلة بل صريحها في خلافه كما عرفت، ومن العجيب ما عن التذكرة ونهاية الاحكام من أنه لو أخل بالترتيب فقدم الكافور أو القراح ففي الاجزاء وعدمه وجهان، من حصول الانقاء، ومن مخالفة الامر، إذ ذلك لا يجامع شرطية الترتيب، واحتمال القول بوجوبه تعبدا لا شرطا ضعيف جدا مخالف لظاهر الادلة أو صريحها، فالمتعين حينئذ الوجه الثاني من غير فرق بين العمد وعدمه، فتأمل.

(وأقل ما يلقى في الماء من السدر ما يقع عليه الاسم) أي اسم السدر كما هو ظاهر العبارة، وأظهر منها بل كادت تكون صريحة عبارة القواعد، حيث قال: ويطرح فيه من السدر ما يقع عليه اسمه، كالمحكي عن المبسوط والنهاية والاقتصاد والمنتهى ونهاية الاحكام من التعبر بشئ من السدر، وكذا السرائر، وفي الجامع قليل سدر، بل في المدارك أنه المشهور، قلت: ولعله لتحقق اسم السدر المأمور بالغسل به في الاخبار إذ لا مقدر له، ولما في صحيح ابن يقطين (1) ” ويجعل في الماء شئ من سدر وشئ من كافور “.

(1) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب غسل الميت – حديث 7