جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص122
فتأمل.
وتقدم لنا سابقا في الابواب المتقدمة ماله نفع تام في المقام.
ثم ان ما ذكره المصنف هنا مع ما بعده من وجوب ثلاثة أغسال مما لم أجد فيه خلافا بين الاصحاب عدا سلار كما اعترف به جماعة منهم المصنف في المعتبر، بل في الخلاف والغنية الاجماع على خلافه، حيث قال في الاول: ” يغسل الميت ثلاث غسلات: الاولى بماء السدر، والثانية بماء جلال الكافور، والثالثة بماء القراح، وبه قال الشافعي،وقال أبو إسحاق: الاولى يعتد بها، والاخيرتان سنة، وقال باقي أصحابه: الاخيرة هي المعتد بها لانها بالماء القراح، والاولى والثانية بالماء المضاف فلا يعتد بهما، وقال أبو حنيفة، ماء الكافور لا أعرفه، دليلنا إجماع الفرقة ” انتهى.
وهو صريح أو كالصريح فيما نحن فيه، فما في كشف اللثام من أنه ليس فيه إلا التثليث من غير تصريح بالوجوب كما ترى، وقال في الثاني: ” ووجب بعد ذلك أن يغسل على هيئة غسل الجنابة ثلاث غسلات: الاولى بماء السدر، والثانية بماء جلال الكافور، والثالثة بماء القراح، ولا يجوز أن يقعد بل يستحب أن يمسح بطنه مسحا رفيقا في الغسلتين الاوليين بدليل الاجماع المشار إليه ” انتهى.
واحتمال رجوعه إلى الاخير خاصة بعيد، ومع ذلك فنحن في غنية عنهما بالمعتبرة المستفيضة (1) المشتملة على الامر بذلك المؤيدة بالتأسي لما في الوسائل أنه روى العلامة في المختلف عن ابن أبي عقيل أنه قال: تواترت الاخبار عنهم (عليهم السلام) (2) ” إن عليا (عليه السلام) غسل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ثلاث غسلات في قميصة ” وباستمرار العمل عليه، ولا شئ من المستحب كذلك، وبالاحتياط الواجب المراعاة هنا في وجه مع ضعف دليل الخصم، إذ ليس هو إلا الاصل، وهو مع تسليم جريانه هنا مقطوع بما عرفت، والتشبيهبغسل الجنابة حتى أن في بعضها التعليل بخروج النطفة، وهو منصرف إلى إرادة الكيفية،
(1) و (2) الوسائل – الباب 2 – من ابواب غسل الميت – حديث.
– 14