جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص120
وكأنه لعموم مادل (1) على أنه ” لا عمل إلا بنية ” ونحوه، فالاصل حينئذ يقتضي إيجابها لكل عمل، بل ما شك في كونه عملا واحدا أو أعمالا متعددة، بل لو لا الاجماع على عدم وجوب تجديدها في أجزاء العمل الواحد لكان المتجه ذلك فيه أيضا، فكيف مع ظهور الاعمال المتعددة المستقلة في المقام كما يؤمي إليه تشبيه كل واحد منها بغسل الجنابة في النص والفتوى، وما سيأتي من عدم سقوط بعضها عند تعذر الآخر، ومع ذلك فهو الموافق للاحتياط.
لكن قد يدفع ذلك كله بظهور الادلة في كونه عملا واحدا من حيث إطلاقاسم غسل الميت عليه، وإشعار كثير من الاخبار به (2) كالمشتملة على بيان كيفيته بعد السؤال عن غسل الميت ونحوها المشتملة على تعدد الاغسال وعدم ترتب الآثار إلا عليه جميعه، ولقوله (عليه السلام) في المستفيض (3) بعد أن سئل عن الجنب إذا مات: ” اغسله غسلا واحدا يجزئ عن الجنابة والمو ” إذ من المعلوم إرادة غسل الميت، وعبر عنه بالوحدة، ومن هنا قال في المختلف فيما يأتي: ” عندنا أن غسل الميت غسل واحد وان اشتمل على ثلاثة أغسال ” انتهى.
فلعل الاقوى حينئذ ما ذكرناه، ومن العجيب ما في جامع المقاصد من التخيير بين النية الواحدة والتثليث عملا بالامارتين الموجبتين للتعدد والاتحاد، وفيه منع واضح، بل هو كالمتدافع عند التأمل سيما مع تصريحه هنا بعدم جواز تجديد النية في أجزاء العمل الواحد، كما هو الاقوى أيضا إن أريد بتجديدها إرادة التقرب بالجزء لنفسه لا من حيث الجزئية، نعم لا يضر نية التقرب بالاجزاء من حيث الجزئية أو مع عدم قصد شئ من ذلك،
(1) الوسائل – الباب – 5 – من ابواب مقدمة العبادات – حديث 1 (2) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب غسل الميت (3) الوسائل – الباب – 31 – من ابواب غسل الميت الجواهر – 15