جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص119
عليه حكمها، وبين قائل بكونه كازالة النجاسة فيجري عليه حكمها أيضا، هذا كلهمضافا إلى الاحتياط في وجه وإلى ما ورد في المستفيضة من تشبيه غسل الميت بغسل الجنابة، بل في بعضها التعليل بخروج النطفة منه عند الموت، إذ لا يحسن تشبيه إزالة النجاسة به، بل مراعاة الترتيب فيه يؤمي إلى كون هذا الغسل عبادة، وأنه ليس كازالة النجاسة، فتأمل.
خلافا للمنقول عن المرتضى في المصريات، واختاره في موضع من المنتهى، وربما مال إليه بعض متأخري المتأخرين للاصل، ومنع كونه عبادة لا تصح إلا مع النية، لاحتمال كونه إزالة نجاسة، وإطلاق الادلة من دون ذكر النية في شئ منها، وإصالة عدم التخصيص والتقييد، ولا يخفى عليك ضعف الجميع بعد ما عرفت سيما الاخير، وذلك لما عرفت من أن أكثر العبادات قد خلت خصوص أخبارها عن التعرض للنية، وما ذاك إلا للاعتماد على تلك الاخبار وعلى ظهور الامر في ذلك، ومنه يظهر لك أنه لا وجه للتردد في ذلك كما وقع في المعتبر وعن التذكرة ونهاية الاحكام.
والكلام في وجوب التعرض للوجه كالكلام في غيره من الواجبات، وقد عرفت في باب الوضوء أن الاقوى عدمه، نعم لعل الامر هنا اتفاقي بالنسبة إلى عدم وجوب نية الرفع أو الاستباحة، لعدم المقتضي وان أمكن المناقشة في ذلك بالتعليلفي غسل الميت بخروج النطفة، فينبغي أن ينوي الرفع، كاحتمال القول أيضا باشتراط التكفين والصلاة به، فينبغي أن تنوي الاستباحة، لاندفاع الاولى بظهور إرادة الحكمة في ذلك، والثانية بأنها أمور واجبه مترتبة، وليست من ذلك في شئ، فتأمل جيدا.
ثم ان الظاهر الاجتزاء بنية واحدة للاغسال الثلاثة وفاقا لصريح جماعة وظاهر آخرين، وخلافا لصريح الروض والروضة والرياض فأوجبوا تعددها للاغسال الثلاثة، (