جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص118
إلا تقديم تنجيته أو غسل فرجه بالسدر والاشنان أو أحدهما مع ظهور عدم إرادتهم ما نحن فيه، بل هو مستحب من المستحبات كما نص عليه بعضهم، ولا في الغنية إلا وجوب غسل فرجه ويديه مع النجاسة والاجماع عليه، ولكن الاحتياط لا يترك سيما في المقام، بل جعله بعضهم مدرك الحكم فيه لوجوب مراعاته في كل ما اشتغلت به الذمة يقينا مع عدم ثبوت خصوص المبرئ شرعا، وفيه أنه مبني على أصل لا نقول به سيما فيما شك في شرطيته وفيما نحن فيه من غسل الاموات التي كثرت الاخبار ببيانه، وقد تقدم في غسل الجنابة ماله نفع تام في المقام، فلاحظ وتأمل.
(ثم يغسل بماء السدر) على كيفية غسل الجنابة ف (يبدأ برأسه ثم جانبه الايمن ثم الايسر) مع نية التقرب لاشتراطها في غسل الميت على الاقوى وفاقا للمشهور نقلاوتحصيلا، بل نسبه في جامع المقاصد تارة إلى ظاهر المذهب وأخرى إلى المتأخرين عدا المصنف في المعتبر بل فيه أيضا، والمعتبر والذكرى عن الشيخ في الخلاف الاجماع عليه لكن لم نتحققه، إذ الموجود فيما حضرني من نسخته ” مسألة، غسل الميت يحتاج إلى نية – ثم نقل عن الشافعي وأصحابه قولين ثانيهما عدم الاحتياج إلى أن قال -: دليلنا طريقة الامامية، لانه لا خلاف في أنه إذا نوى الغسل يجزئ دون ما إذا لم ينو ” انتهى.
وهو كما ترى، وكيف كان فنحن في غنية عنه لاصالة العبادة في كل ما أمر به لقوله تعالى (1): ” وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ” مع توقف صدق الامثال عليها، ولعموم مادل (2) على اعتبارها في كل عمل، وأنه لا عمل بدونها (3) بدعوى إرادة التقرب من النية فيها، مع أنه لم يقل أحد هنا باشتراط القصد فقط بحيث لا يحكم بصحة فعل الساهي مثلا دون التقرب، إذ الناس بين قائل بأنه عبادة فيجري
(1) سورة البينة – الاية 4 (2) و (3) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب مقدمة العبادات – حديث.
– 1