جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص116
قال: ” سألته عن الميت، فقال: أقعه واغمز بطنه غمزا رفيقا، ثم طهره من غمز البطن، ثم تضجعه ثم تغسله ” الحديث.
ومعاويه بن عمار (1) قال.
” أمرنى أبو عبد الله (عليه السلام) أن أعصر بطنه، ثم أوضأه بالاشنان، ثم أغسل رأسه ” الحديث.
وما في خبر يونس (2) من الامر بغسل الفرج وتنقيته مقدما على التغسيل، وما في خبر الكاهلي (3) أيضا من الامر بذلك لكن بماء السدر، وما في المستفيضة (4) في باب الجنابة من الامر بغسل الفرج مقدما في غسلها بضميمة مادل على المساواة، بل في بعضها أنه عينه (5)، ولقول الصادق (عليه السلام) في خبر العلاء بن سيابة (6) بعد أن سئل عن رجل قتل فقطع رأسه في معصية الله: ” إذا قتل في معصية يغسل أولا منه الدم، ثم يصب عليه الماء صبا ” إلى آخره.
ومع ذلك كله فقد علله بعضهم أيضا بأنه لما وجب إزاله الحكمية عن الميت فالعينية أولى، وبصون ماء الغسل عن النجاسة.
لكن قد يناقش في الاول بعد تسليمه أنه لا يقضي بالمدعى من وجوب التقديم على الغسل، وفي الثاني بذلك أيضا، وبأن النجاسة لازمة للماء لا تنفك عنه بسببالمباشرة لبدن الميت، نعم لو لم نقل بنجاسة بدن الميت كما عن بعضهم اتجه ذلك، إذ يكون حينئذ كالجنب، لكن يبقى فيه إشكال ذكرناه في باب الجنابة، فلاحظ وتأمل.
وربما يدفع ما أورد على الثاني بأنه قد يقال: لا تلازم بين العفو عن خصوص نجاسة الميت وبين النجاسة العارضية، بل عدمه ثابت لمكان الضرورة في الاولى دون الثانية، نعم قد يتوجه النظر في أصل اعتبار عدم نجاسة الماء بعد وضعه على بدن الميت ولو بالنجاسة
(1) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب غسل الميت – حديث 8 (2) و (3) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب غسل الميت – حديث 3 – 5 (4) الوسائل – الباب – 26 – من ابواب الجنابة (5) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب غسل الميت – حديث 2 (6) الوسائل – الباب – 15 – من ابواب غسل الميت – حديث 1