جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص115
وغيره، ولكنه منقول عن المفيد وسلار والقاضي والكيدري، وهو أحوط ” انتهى.
قلت: لعله لم يلتفت إلى معقد الاجماعين السابقين، وفى المحكي عن مجمع البرهان نفي الخلاف عنه على الظاهر، وفى الروض بعد نسبة إلى المتأخرين أنه يظهر من العلامة الاجماع عليه، فالقول به حينئذ لا يخلو من قوة كوجوب الدفن فيه وفي سابقه وإن لم يتضح لنا دليل عليه بالنسبة إلى الاول، لكنه قد يشعر به ما في بعض المعتبرة (1) من الامر بوضع شعر الميت وما سقط منه في كفنه مع عدم ظهور الاشكال فيه من أحد من الاصحاب، وإذا قد ظهر لك حكم السقط بان حكم أبعاضة أيضا بأدنى تأمل.
(وإذا لم يحضر الميت مسلم ولا كافر) يؤمر بتغسيله (ولا محرم من النساء دفن بغير غسل) ولا تيمم (ولا تقربه الكافرة) ولا المسلمة الاجنبية (وكذا المرأة، وروي أنهم يغسلون وجهها ويديها (2)) كما قدمنا الكلام في ذلك مفصلا، والحمد لله كما هو أهله.
(ويجب إزالة النجاسة) العارضية (عن بدنه أولا) قبل الشروع في الغسل كما في القواعد والمعتبر والمنتهى، بل في الاخير نفي الخلاف فيه كما أن في التذكرة ونهاية الاحكام الاجماع على وجوب البدأة بازالة النجاسة عن بدنه، وفي المدارك أن هذا الحكم مقطوع به بين الاصحاب كما أن في مجمع البرهان والذخيرة أن الظاهر أنه لا خلاف فيه، وعن المفاتيح الاجماع عليه أيضا، ويدل عليه – مضافا إلى ذلك وإلى ما تقدم منا سابقا في غسل الجنابة بضميمة ما دل (3) على المساواة بينهما وإلى توقف البراءة اليقينية عليه بناء على اعتبار مثل ذلك في مثله – ما في خبر الفضل بن عبد الملك عن الصادق (عليه السلام) (4)
(1) الوسائل – الباب – 11 – من ابواب غسل الميت (2) الوسائل – الباب – 22 – من ابواب غسل ميت – حديث 1 (3) الوسائل الباب – 3 – من ابواب غسل الميت(4) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب غسل الميت – حديث 9