جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص112
يبعث الله ملكين خلاقين ” الحديث.
ونحو ذلك صحيحة زرارة (1) ثم قال: وهذه الاخبار كما ترى صريحة في أنه بتمام الاربعة تتم خلقته، انتهى وتبعه على ذلك في الرياض.
قلت: وقد يناقش فيه بإنه لا دلالة في استئذان الملكين على التمامية، سيما بعدما عساه يظهر من خبر زرارة عن الصادق (عليه السلام) (2) قال: ” إذا سقط لستة أشهر فهو تام، وذلك أن الحسين بن علي (عليهما السلام) ولد وهو ابن ستة أشهر ” وذيل مرفوعة أحمد بن محمد المتقدمة، فانه قال بعد أن ذكر أن السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل: وقال إذا تم له ستة أشهر فهو تام، فهي كالصريحة في عدم دوران وجوب الغسل على التمام، فلعل الاقوى حينئذ القول بوجوب التغسيل إذا بلغ الاربعة سواء قلنا بلزومها للتمامية أولا تمسكا بما عرفت من الاجماع والاخبار، بل يظهر من المنتهى عدم التلازم بينهما، كما أن الاقوى ذلك أيضا وان لم نقل بحلول الحياة فيه إذا بلغ هذه المدة، وان أشعر بذلك تعليل كشف اللثام وجوب التغسيل لذي الاربعة بحلول الحياة كالذكرى، بل فيها ” أن في الخلاف اعتبر الحياة في وجوب الغسل، والظاهر أن الاربعة مظنتها، ويلوح ذلك من خبر محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) (3) – إلى أن قال -: وروي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ” إذا بقى أربعة اشهر ينفخ فيه الروح ” وفي خبر الديلمي عن الصادق (عليه السلام) (4) إشارة إليه ” انتهى.
قلت: قد ينافي ذلك كله ما في خبر يونس الشيباني (5) عن الصادق (عليه السلام)
(1) الكافي – الباب – 6 – من كتاب العقيقة – حديث 4(2) الوسائل – الباب – 12 – من ابواب غسل الميت – حديث 3 (3) الوسائل – الباب – 20 – من أبواب ديات الاعضاء – حديث 4 من كتاب الديات (4) الكافي باب العلة في غسل الجنابة – حديث 1 من كتاب الجنائز (5) الوسائل – الباب – 20 – من ابواب ديات الاعضاء – حديث 6 من كتاب الديات الجواهر – 14