پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص110

والقاعدة أيضا بصحيح إسحاق بن عمار عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام) (1) ” إن عليا (عليه السلام) وجد قطعا من ميت فجمعت ثم صلى عليها فدفنت “، لكن لا يخفى عليك ضعف جميع ذلك في مقابلة ما تقدم، إذ هي – مع معارضتها لما هو مجمع عليه بين الاصحاب أو كالمجمع عليه من اختصاص الصلاة بالصدر أو ما فيه القلب وللاخبار الظاهرة في اختصاصها أيضا بالذي فيه القلب، ولخصوص خبر طلحةابن زيد عن الصادق (عليه السلام) (2) ” لا يصلى على عضو رجل من رجل أو يد أو رأس منفردا، فإذا كان البدن فصلي عليه وإن كان ناقصا من الرأس واليد والرجل ” وللمرسل أنه (3) (إن لم يوجد من الميت إلا الرأس لم يصل عليه ” – غير جامعة لشرائط الحجية، لانها بين ما هو محتاج إلى الجابر وهو مفقود، بل الموهن من إعراض الاصحاب موجود، وبين ما هو صحيح لكنه قاصر الدلالة كالصحيح الاخير، إذ هو حكاية حال لا عموم فيه ولا إطلاق، ونحوه الحسن كالصحيح المتقدم عن الباقر (عليه السلام) (4) ” إذا قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم لم يصل عليه، فان وجد عظم بلا لحم فصلي عليه ” لظهور إرادة وجدان القتيل كذلك، وهو إما تمامه أو أكثره، وبذلك كله تعرف انقطاع الاستصحاب والقاعدة المتقدمة، لكن الاحتياط لا يترك، بل عن بعض الاصحاب حمل أخبار ابن الجنيد على الاستحباب، ولعل الاولى حملها على التقية كما قيل، فتأمل جيدا.

(وكذا السقط إذا كان له أربعة أشهر فصاعدا) يغسل ويلف في خرقة ويدفن ولا يصلى عليه، أما (الاول) فلم أجد فيه خلافا بين الاصحاب، بل في الخلاف الاجماع عليه، وفي المعتبر نسبة إلى علمائنا، وفي المنتهى إلى أكثر أهل العلم، وفي

(1) و (2) الوسائل – الباب – 38 – من أبواب صلاة الجنائز – حديث 2 – 6 (3) و (4) الوسائل الباب – 38 – من أبواب صلاة الجنائز – حديث 8 – 7