جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص106
في عبارة المنتهى أنه لا خلاف بين علمائنا، فلاحظ وتأمل، كما أنه قد يقضي ظاهر ما حضرني من نسخة الغينة بالاجماع عليه، حيث أطلق فيه حكم الابعاض، وخلافا لصريح المعتبر والروض ومجمع البرهان والمدارك والرياض وظاهر المصنف هنا، فلم يوجبوا تغسيلها للاصل وكونها من جملة لا تغسل، وقد يمنع التعليل بأن الجملة لم يحصل فيها الموت بخلاف القطعة، كما أنه يمكن تأييد الاول بأنه لو لم يجب تغسيلها لم يجب تغسيل من قطع حيا إذا وجدت قطعة متفرقة، لان كل قطعة لا يتعلق بها الوجوب، وبامكان استفادته من فحوى أخبار المقام أيضا حيث لم يراع فيها احتمال اقتطاع الاعضاء منه وهو حي في أكيل السبع والطير وغيره، ولا ريب أنه أحوط إن لم يكن أظهر.
(و) حيث ظهر لك وجوب تغسيل البعض ذي العظم من الميت فكذا يجب أن (يلف في خرقة ويدفن) بلا خلاف أجده في الثاني بل والاول وإن اختلفت عبارات الاصحاب في التعبير عنه باللف في خرقة كما هنا وفى التحرير وعن التذكرة ونهاية الاحكام، وبالتكفين كما في المقنعة والسرائر والجامع والنافع والارشاد وعن المبسوط والمنتهى والنهاية والتبصرة والتخليص، وكما يحتمل إرجاع الاول إلى الثاني بارادة اللف من التكفين يحتمل إرجاع الثاني إلى الاول، بل لعله أظهر، وإن قيل الاظهر التفصيل بأنه إن كان مما يتناوله القطع الثلاث حال الاتصال وجب وإن لم يكن بتلك الخصوصيات، وإلا فاثنتان، وإلا فواحدة، وربما ينزل عليه إطلاق الجماعة التكفين لقاعدة الميسور والاستصحاب وفيه أنهما لا يقضيان بوجوب القطع الثلاث بعد القطع بانتفاء الخصوصية السابقة، إذ الانتقال من المئزر والقميص إلى قطعتين وأن بالقطعة يكونان كذلك محتاج إلى دليل غيرهما، لعدم دخول ذلك تحت الميسور من المكلف به، وتغير الموضوع، فتأمل جيدا.
ويظهر مما سبق البحث في التحنيط أيضا، فيجب حينئذ مع وجود شئ من محاله وإلا فلا، ولعله على هذا ينزل ماعن الشيخين وسلار من إطلاق التحنيط كما يؤمي (