جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص105
المدرك في الاجماع المنقول مع المناقشة فيه، ولا ريب في ضعفه عندنا.
مع إمكان تأييده أيضا – بعد قاعدة الميسور والاستصحاب في وجه، إذ هو كما يجب تغسيله متصلا فكذامنفصلا – بما في الخلاف والمنتهى وغيرهما من أنه روي (1) ” ان طائرا ألقى بمكة في وقعة الجمل يدا فعرفت بالخاتم، وكانت يد عبد الرحمان بن عتاب بن أسيد، فغسلها أهل مكة ” وبما في الذكرى من أنه يلوح مما ذكره الشيخان من صحيح علي بن جعفر المتقدم في المسألة السابقة، لصدق العظام على التامة والناقصة سيما بعد غلبة التفريق والنقصان فيها في مثل أكيل السبع ونحوه.
لكن الانصاف أن العمدة في الاستدلال الاول، لامكان المناقشة في ذلك بعدم ثبوت الرواية الاولى من طرقنا مع عدم الحجة في فعل أهل كة، وبظهور الصحيح في وجود تمام العظام أو أكثر، فتأمل.
نعم قد يرشد إليه فحوى ما قد ورد في القطعة المبانة من الرجل، كصحيح أيوب بن نوح (2) عن بعض أصحابنا عن الصادق (عليه السلام قال): ” إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة، فكلما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل، فان لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه ” بتقريب اقتضاء الحكم بالميته جريان أحكامها عليها، ولا ينافيه ذكر وجوب الغسل بالمس إن لم يؤكده، فتأمل.
ومنه حينئذ يستفاد إلحاق القطعة المبانة من حى بالمبانة من ميت، كالاجماع في الخلاف على وجوب الغسل بمس قطعة فيها عظم سواء كانت من حي أو ميت، لظهور التلازمبين الحكمين كما اعترف به في الذكرى، بل نسبه في الحدائق إلى ظاهر الاخبار وكلام الاصحاب وفاقا لصريح السرائر والمنتهى والتذكرة والذكرى والدروس وغيرها، بل في الحدائق أنه ظاهر الاكثر، وفي المسالك أنه أشهر القولين، بل قد يقضي التدبر
(1) الاصابة – ج 2 ص 72 (2) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب غسل المس – حديث 1