جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص104
كما استظهره بعضهم منهما، نعم لا يشترط اجتماع جميعها فيوضع الحنوط على الموجود منها، بل في جامع المقاصد أنه لو وجد عضو من المساجد كاليد حنطت.
وهل يعتبر التكفين بالقطع الثلاثة كما هو المناسق من إطلاق التكفين في النص والفتوى، أو ما عدا المئزر باعتبار عدم مدخيلة الصدر فيه لعدم وصوله إليه ؟ ظاهر الاصحاب الاول، وهو لا يخلو من تأمل بالنسبة إلى المئزر إن لم يثبت إجماع عليه، وذلك لعدم وضوح دليل على تشبيهه بالميت بحيث يشمل ذلك، سيما إن أريد وضع مئزر له على هيئة الميت، بل لعله مقطوع بعدمه عند التأمل والانتقال إلى إرادة القطع الثلاثة وإن لم يكن بتلك الكيفية لا دليل عليه، والاستصحاب وقاعدة الميسور لا يصلحان لاثبات ذلك عند التأمل التام، ومن هنا استشكل في الروض في وجوب المئزر لعدموصوله إلى الصدر في السابق، فتأمل.
وهل يلحق بالصدر بعضه كما هو قضية بعض الادلة السابق من الاستصحاب، وعدم سقوط الميسور بالمعسور، وكونه من جملة كذلك وبه صرح بعضهم، أولا ؟ كما يشعر به تعليق الحكم في العبارة وغيرها من عبارات الاصحاب على الصدر الذي لا يصدق على البعض، ولعله الاقوى إذا لم يكن البعض المشتمل على القلب، وإلا كان الاقوى الاول للاطلاق المتقدم، فتأمل.
هذا كله إذا كان بعض الميت صدرا أو فيه الصدر، (و) أما (إن لم يكن) كذلك (وكان فيه عظم غسل) بغير خلاف بين علمائنا كما في المنتهى، وإجماعا كما في الخلاف والغنية، وذكره الاصحاب كما في جامع المقاصد، قلت: ولم أعثر فيه على مخالف من الاصحاب، فما عساه يشعر بوجوده من نسبته إلى الشهرة في كلام جماعة في غير محله، نعم ربما وقع فيه تردد من بعض متأخري المتأخرين من حيث انحصار الجواهر – 13