جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص102
التلازم المذكور سيما في المقام، وذلك لما ستعرفه من الاجماع على وجوب الغسل في القعطعة ذات العظم، وربما يشعر بها ظهور اتفاقهم فيما يأتي من اشتراط تقدم الغسل على الصلاة في غير الشهيد، كما أنه يؤمي إليها استقراء حكم الميت، فلم نجد من وجب الصلاة عليه ولم يجب تغسيله، مع توقف طهارته عليه والتمكن منه، كل ذا مع إمكان التتميم بعدم القول بالفصل، كما أنه يمكن دفع الثانية بالاجماع منقولا ومحصلا على الظاهر على عدم اشتراط شئ من هذه الاحكام بوجود اليدين مع الصدر، وكأنه ذكره في الجواب للتطابق مع السؤال، فما عساه يظهر من المعتبر من اشتراط الصلاة على الصدر بوجود اليدين في غير محله.
ومرفوعة البزنطي المروية (1) في المعتبر قال: ” المقتول إذا قطع بعض أعضائه يصلى على العضو الذي فيه القلب ” ونحوه المرسل الآخر عن الصادق (عليه السلام) (2) ويقرب منهما غيرهما مما دل (3) على الامر بالصلاة على النصف الذي فيه القلب، وفيها الصحيح وغيره بتقريب أن الصدر هو المشتمل على القلب سيما بعد الانجبار بما عرفت،وبه يندفع ما عساه يلوح منها من اشتراط ذلك باشتماله عليه فعلا، حتى لو لم يكن فيه لم يصل عليه، مع إمكان إنكار الاشعار بارادة محل القلب وإن لم يكن معه، لكن الانصاف أن الاستدلال بها على ذلك يحيث يفيد تمام المطلوب لا يخلو من اعتساف، نعم يمكن القول بمضمونها، فيصلى على ما فيه القلب مطلقا صدرا كان أو غيره أو بعض الصدر، بل قد تشعر بأن القلب منفردا يصلى عليه كما عساه يظهر من بعض العبارات، لكنه مناف لما تسمعه منهم من عدم الصلاة على نحو اللحم مجردا، وكذا العظم غير الصدر، فتأمل.
وخبر طلحة بن زيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: ” لا يصلى على
(هامس)
(1) الوسائل – الباب – 38 – من أبواب صلاة الجنائز – حديث 11 (2) و (3) الوسائل – الباب – 38 – من أبواب صلاة الجنائز – حديث 3 – 6 (4) الوسائل – الباب – 38 – من أبواب صلاة الجنائز – حديث 5 و 10 (