جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص101
وكيف كان فيدل على تلك الاحكام – بعد الاستصحاب في وجه لعدم العلم باشتراط اجتماع الجملة في شئ من ذلك، وقاعدة عدم سقوط الميسور بالمعسور، ومالا يدرك كله لا يترك كله، وفحوى ما ستعرفه من الادلة على وجوب الغسل للقطعة ذات العظم من الاجماع وغيره، والاجماع على الحكم الاول هنا في الغنية كنفيي الخلاف المستفاد من ظاهر المنتهى هنا بالنسبة إليه، وفي مجمع البرهان ” لعلهم أخذوا الحكم بمساواة صدر الميت للميت من النصف الذي قيه القلب كما وقع في الاخبار أو من الاجماع أو خبر لمنعرفه ” انتهى.
وإجماعي التذكرة ونهاية الاحكام على الثالث المستلزم غيره أو يتمم بعدم القول بالفصل، حيث قال في الاول: ” ويصلى على البعض الذي فيه الصدر والقلب أو الصدر نفسه عند علمائنا، وفي الثاني يصلى على الصدر والقلب أو الصدر وحده عند جميع علمائنا ” انتهى.
وما في الخلاف ” إذا وجد قطعة من ميت فيه عظم وجب غسله، وإن كان صدره وما فيه قلبه وجب الصلاة عليه – إلى أن قال -: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ” انتهى.
وإمكان تعليله مع ذلك باشتماله على القلب الذي هو رئيس الاعضاء ومحل الاعتقادات التي بها تمتاز الدرجات، فكأنه الانسان حقيقة، إلى غير ذلك مما دل (1) مفرقا على دفن أجزاء الميت ولو يسيرة ونحوه – خبر الفضل بن عثمان الاعور المروي في الفقيه (2) والتهذيب عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام) ” في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة، وصدره ويداه في قبيلة، فقال: ديته على من وجد في قبيلته صدره ويداه، والصلاة عليه “.
والمناقشة في سنده كالمناقشة في متنه بعدم استلزام الصلاة غيرها من الاحكام وانضمام اليدين إلى الصدر مدفوعة بالانجبار بما عرفت، مع أن طريق الصدوق (رحمالله) إلى الفضيل بن عثمان صحيح في قول على ما في بعض كتب الرجال المعتمدة، وثبوت
(1) و (2) الوسائل – الباب – 38 – من أبواب صلاة الجنائز – حديث.
– 4